پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص260

[.

] في المبسوط (1)، وتبعه عليه جماعة (2)، لأن البضع مضمون كالأموال، لأنه يقابل بمال في النكاح والخلع، ولا يحتسب على المريض المهر لو نكح بمهر المثل فما دون، وكذا المريضة المختلعة بمهر المثل، ويضمن للمسلمة المهاجرة مع كفر زوجها، وبالشهادة بالطلاق ثم الرجوع عنها.

هذا إذا قصدت بالإرضاع الإفساد.

فلو لم تقصده فلا شئ علها، على ما يقتضيه تقييد المصنف وجماعة، لأنها على تقدير عدم القصد غير متعدية، كما لو حفر في ملكه بئرا فتردى فيها مترد، ولأنها محسنة إلى الرضيعة و (ما على المحسنين من سبيل) (3).

وبهذا صرح الشيخ في المبسوط (4) بعد أن نقل الخلاف في الفرق بين الأمرين وعدمه.

والوجه عدم الفرق بين الحالين في الضمان وعدمه، لأن إتلاف الأموال يوجب الضمان على كل حال، فإن كان البضع ملحقا بها ضمن في الحالين وإلا فلا.

والفرق بين موضع النزاع وبين حفر البئر في الملك واضح، إذ لا إتلاف من الحافر أصلا، بخلاف المرضعة.

وقال الشيخ في الخلاف (5): لا تضمن المرضعة مطلقا، سواء قصدت الفسخ أم لم تقصد، لأن منفعة البضع لا تضمن بالتفويت، بدليل ما لو قتلت الزوجة نفسها، أو قتلها قاتل، أو ارتدت، أو أرضعت من ينفسخ نكاحها بإرضاعه، فإنها لا تغرم للزوج شيئا.

(1) المبسوط 5: 298.

(2) كما في إصباح الشيعة ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 18: 347، وجامع المقاصد 12: 234.

(3) التوبة: 91.

(4) المبسوط 5: 298.

(5) الخلاف 2: 5 323 مسألة (16).