پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص257

[ الرابعة: الرضاع المحرم يمنع من النكاح سابقا، ويبطله لاحقا.

فلو تزوج رضيعة، فأرضعتها من يفسد نكاح الصغيرة برضاعها، كأمه وجدته وأخته، وزوجة الأب والأخ إذا كان لبن المرضعة منهما، فسد النكاح.

فإن انفردت المرتضعة بالارتضاع، مثل أن سعمت إليها فامتصت ثديها من غير شعور المرتضعة، سقط مهرها، لبطلان العقد الذي باعتبارهيثبت المهر.

ولو تولت المرضعة إرضاعها مختارة، قيل: كان للصغيرة نصف المهر، لأنه فسخ حصل قبل الدخول، ولم يسقط، لأنه ليس من الزوجة، وللزوج الرجوع على المرضعة بما أداه إن قصدت الفسخ.

وفي الكل تردد، مستنده الشك في ضمان منفعة البضع.

] قوله: ” الرضاع المحرم يمنع من النكاح سابقا. الخ “.

لا إشكال في أن الرضاع الذي يحرم النكاح على تقدير سبقه عليه يبطله على تقدير لحوقه له.

فكما أن امه إذا أرضعت بنتا صارت أخته من الرضاعة، فيحرم عليه نكاحها ابتداء، كذا يحرم عليه لو كان قد عقد عليها قبل الرضاع.

وكذا إذا أرضعتها جدته، لأن الجدة إذا كانت من قبل الأب صارت الرضيعة عمته، وإن كانت من قبل الام صارت خالته.

وإذا أرضعتها أخته صارت بنت أخته.

وكذا إذا أرضتها زوجة الأخ بلبنه صارت بنت أخيه، أو زوجة الأب بلبنه صارت أخته.

فيبطل نكاح الصغيرة في جميع هذه المواضع، كما يحرمه ابتداء، لتحقق المعنى الموجب للتحريم في الحالين المنافي لصلاحية الرضيعة لنكاحه.

واحترز في زوجة الأب والأخ بكون اللبن منهما عما لو كان من غيرهمابعد مفارقتهما أو في زمان زوجيتهما، كما إذا تزوجاهما مرضعتين، فإن اللبن يستمر للأول، على ما مر تفصيله، فتصير ربيبة الأب والأخ، وهما غير محرمتين على الرجل.