پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص256

[ أمالو أرضعت امرأة ابنا لقوم،.وبنتا لآخرين،جاز أن ينكح إخوة كل واحد منهما في إخوة الآخر، لأنه لا نسب بينهم ولا رضاع.] سواء حكمنا بتحريمهم على الأب أم لا.وهذا هو الأشهر.

والثاني: تعدي التحريم إليهم، ذهب إليه الشيخ في الخلاف (1) والنهاية (2)، استنادا إلى ظاهر التعليل المذكور في الروايات (3)، فإنهم إذا كانوا بمنزلة ولد الأب حرموا على أولاده ” والعلة منصوصة فتتعدى.

وأجيب بأن تعديها مشروط بوجودها في المعدى إليه، وهنا ليس كذلك، لأن كونهم بمنزلة ولد الأب ليس موجودا في محل النزاع.

وليس المراد بحجية منصوص العلة أنه حيث يثبت العلة وما جرى مجراها يثبت به الحكم.

قوله: ” أما لو أرضعت.

الخ “.

عدم التحريم هنا واضح، لأن إخوة أحد المرتضعين بالنسبة إلى إخوة الآخر لا رابطة بينم بالمحرمية أصلا، فإنهم ليسوا بمنزلة إخوة الإخوة الذين يحتمل فيهم التحريم، وإنما هم إخوة إخوة الإخوة.

ولا فرق في ذلك بين أن يتحد الفحل بالنسبة إلى المرتضعين ويتعدد.

واحترز بقوله: ” لقوم ” و ” آخرين ” عما لو اتحد أبو الإخوة، فإن التحريم واضح من حيث النسب.

(1) الخلاف 4: 302 مسألة 73.

(2) النهاية: 462.

(3) الوسائل 14: 296 ب (6) من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 10 و 306 ب (16) ح 1.