پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص254

[.

] فهذه الروايات الصحيحة هي المخرجة للمسألة من أصل تلك القاعدة.

ومع ورود هذه الروايات في موضع النزاع ذهب جماعة من الأصحاب – منهم الشيخ في المبسوط (1) – إلى عدم التحريم، محتجا بما أشرنا إليه من أن أخت الابن من النسب إنما حرمت لكونها بنت الزوجة المدخول بها، فتحريمها بسبب الدخول بامها، وهذا المعنى منتف هنا.

والنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما قال: ” يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ” ولم يقل: يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة.

قال في المختلف: وقول الشيخ في غاية القوة، ولولا الرواية الصحيحة لاعتمدت عليه (2).

وقد تقدم (3) من كلامه في التذكرة الجزم بعدم التحريم هنا أيضا كقول الشيخ، من غير التفات إلى ما يخالفه ولا نقل الخلاف.

ثم في موضع آخر منها نقل كلام الشيخ في المبسوط وعارضه بالروايات الصحيحة، وقال: ” لولا هذه الرواية لكان الوجه ما قاله الشيخ في المبسوط، ولكن الرواية صحيحة السند ” (4).

وتعليل المصنف التحريم بانهم صاروا في حكم ولده تبع فيه الرواية، وإلا فكونم بحكم ولد.

محل النظر لولاها، وتقييده أولاد المرضعة بالولادة تفريع على القول المتقدم من أن أولاد المرضعة مع تعدد النحل لا يحرم بعضهم على بعض.

فلا يحرم إخوة المرتضع كذلك على أبيه، لأنهم ليسوا بمنزلة ولده، لأن

(1) راجع المبسوط 4: 204، 5: 292 و 305، الوسيلة: 301 و 302، ايضاح الفوائد 3: 50.

(2) مختلف الشيعة: 520.

(3) في ص: 250 – 251.

(4) تذكرة الفقهاء 2: 622 – 623.