پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص253

[.

] للشيخ في الخلاف (1) وابن إدريس (2)، لورود نصوص صحيحة دالة على التحريم، فكانت مستثناة لذلك.

وهي التي أشرنا إلى خروجها بدليل خارج فيما سلف (3).

والروايات منها: صحيحة علي بن مهزيار، قال: ” سأل عيسى بن جعفر أبا جعفر الثاني عليه السلام عن امرأة أرضعت لي صبيا فهل يحل لي أن أتزوج بنت زوجها؟ فقال لي: ما أجود ما سألت، من ها هنا يؤتى أن يقول الناس حرمت عليه امرأته قبل لبن الفحل، هذا هو لبن الفحل لا غيره.

فقلت له: إن الجارية ليست بنت المرأة التي أرضت لي، هي بنت غيرها.

فقال: لو كن عشرا متفرقات ما حل لك منهن شئ، وكن في موضع بناتك ” (4).

ومنها: ما رواه.

الكليني في الصحيح عن عبد الله بن جعفر قال: ” كتبت إلى أبي محمد عليه السلام: إمرأة أرضصت ولد الرجل هل يحل لذلك الرجل أنيتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقع: لا تحل له ” (5).

ومنها: رواية أيوب بن نوح في الصحيح قال: ” كتب على بن شعيب إلى أبي الحسن عليه السلام: إمرأة أرضعت بعض ولدي هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها؟ فكتب: لا يجوز ذلك لك، لأن ولدها صارت بمنزلة ولدك ” (6).

(1) الخلاف 4: 302 مسألة (73).

(2) السرائر 2: 557.

(3) لاحظ ص: 248.

(4) الكافي 5: 441 ح 8، التهذيب 7: 320 ح 1320، الاستبصار 3: 199 ح 723، الوسائل 14: 296 ب (6) من ابواب ما يحرم بالرضاع ح 10.

(5) الكافي 5: 447 ح 18، الفقيه 3: 306 ح 1471، الوسائل 14: 307 ب (6) من امواب ما يحرم بالرضاع ح 2.

(6) الفقيه 3: 306 ح 1470، التهذيب 7: 321 ح 1324، الاستبصار 3: 201 ح 727 الوسائل الباب المتقدم ح 1.