مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص252
[ الثالثة: لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحمب اللبن، ولادة ولا رضاعا، ولا في أولاد زوجته المرضعة ولادة، لأنهم صاروا في حكم ولده.
] أولاد المرضعة من الرضاع خاصة ” ولم يكونوا أولادا للفحل من الرضاع، وإلا لدخلوا في جملة أولاده المحكوم بتحريمهم مطلقا.
وذلك بأن تكون قد أرضعت ولدا بلبن غير هذا الفحل الذي ارتضع المبحوث عنه من لبنه، فإن أحد الولدين لايحرم على الآخر وإن كان بينهما أخوة الام من الرضاعة، لما قد سبق من اعتبار اتحاد الفحل في تحريم أحد المرتضعين على الآخر على القول المشهور.
وهذه هي السابقة بعينها، وإنما أعادها لاقتضاء هذا التقسيم ذكرها، حيث ذكر جميع الإخوة للمرتضع من طرف النحل والام بالنسب والرضاع.
وعلى قول الطبرسي – رحمه الله – يحرم الجميع (1).
قوله: “لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن.الخ “.
هذه المسألة خارجة عن حكم القاعدة السابقة، فإن أولاد المرضعة وأولاد صاحب اللبن إنما صاروا إخوة لولده، وإخوة الولد قد يحرمون بالنسب وقد لا يحرمون، كما ذكر (2) في المسألة الرابعة من المسائل المستثناة.
ومقتضى ذلك أن لا يحرم أولاد صاحب اللبن ولا أولاد المرضعة مطلقا على أي المرتفع.
مضافا إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ” يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ” (3) وإخوة الولد من حيث هم إخوته لا يحرمون بالنسب مطلقا، وإنما يحرمون من حيث البنوة ” وهي منتفية هنا.
ولكن المصنف جرم بالتحريم في هذه المسألة تبعا
(1) مجمع البيان 2: 28.
(2) في ص: 250.
(3) راجع الوسائل 14: 280 ب (1) من أبواب ما يحرم بالرضاع.