مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص251
[ الثانية: كل من ينتسب إلى الفحل من الأولاد، ولادة ورضاعا، يحرمون عل هذا المرتضع.
وكذا من ينتسب إلى المرضعة بالبنوة ولادة وإن نزلوا.
ولا يحرم عليه من ينتسب إليها بالبنوة رضاعا.
] في استثناء هذه أيضا كما مر، فإن أخت الولد ليست إحدى المعحرمات بالنسب، ومشتركة بين المحزرمة بالنسب والمصاهرة مع قطع النظر عن الحيثية، وفي هذه الصورة بحث يأتي.
قال في التذكرة: وهذه الصور الأربع مستثناة من قولنا: ” يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ” (1).
وإذا تدبرت ما حققناه يظهر لك فساد هذا الاستثناء، أو كونه متجوزا في المنقطع، لكن هذا المعنى الثاني غير مراد لهم.
والتحقيق: أن هذه الأربع نسوة ليست محرمات بالنسب ولا بالمصاهرة، وإنما هن ملائمات للمحرم بهما.
وسيأتي تتمة البحث في ذلك.
فتدبر هذه الجملة تظفر بتحقيق مسائل كثيرة ضل فيها أفهام أقوام.
قوله: ” كل من ينتسب إلى الفحل من الأولاد.
الخ “.
هذه المسألة متنزعة على ما حقتناه في القاعدة السابقة، فإن الفحل لماصار أبا للمرتضع كان أولاده إخوة له من الأب وأخوات.
فإن كان المرتضع ذكرا حرم عليه بنات الفحل ولادة ورضاعا، لأنهن أخواته من الرضاعة.
وإن كان أنثى حرم عليه أولاد الفحل ولادة ورضاعا كذلك.
ولما صارت المرضعة اما كان أولادها إخوة للمرتضع من الام، والإخوة من الام حرام بالنسب فكذا بالرضاع.
ولو كان أولادها من النحل كانوا إخوة للمرتضع من أبيه وأمه.
وكذا لو كان المرتضع الآخر منها بلبن الفحل كان أخا للمرتضع الآخر لأبيه وامه.
وإن اختصوا بالام فهم إخوة للام خاصة.
ولكن استثنى أصحابنا من هذه الصورة ما لو كان
(1) التذكرة 2: 614.