پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص250

[.

] ليست من المحزمات السبع بالنسب من حيث إنا ام ولد الولد، بل على تقدير كونها بنتا من حيث إنها بنت.

ويظهر لك اعتبار الحيثية من انفكاك البنت عن الوصف بامية ولد الولد، كما لو لم يكن لها ولد، وانفكاك امية ولد الولد عن الوصف بكونها بنتا، كما إذا كانت زوجة ابن.

وأيضا فإن تحريمها مطلقا غير منحصر في النسب، بل قد يكون بالمصاهرة.

وهو واضح.

والكلام في المصاهرة كما مر، فإن المحرم منها حليلة الابن لا أم ولد الولد، لعدم الملازمة كما مر.

الثالثة: جدة الولد في النسب حرام، لأنها إما امك أو ام زوجتك.

وفي الرضاع قد لا يكون كذلك، كما إذا أرضصت أجنبية ولدك، فإن امها جدته، وليستبامك ولا ام زوجتك.

والكلام في استثناء هذه أيضا كالسابقة، فإن جدة الولد ليست إحدى المحرمات السبع، وإن اتفق كونا اما فتحريمها من تلك الحيثية، لا من حيث كونها جدة الولد.

ولعدم انحصارها في النسب مع ظع النظر عن الحيثية، لاشتراكها بين الام وام الزوجة المحرمة بالمصاهرة، في بتقريب ما تقدم.

ومن هذه الصورة يظهر أيضا حكم ما لو أرضعت زوجتك ولد ولدها، ذكرا كان الولد أم انثى، فإن هذا الرضيع يصير ولدك بالرضاع بعد أن كان ولد ولدك بالنسب، فتصير زوجتك المرضعة جدة ولدك، وجدة الولد محرمة عليك كما مر، لكن هنا لا تحرم الزوجة، لأن تحريم جدة الولد ليس منحصرا في النسب.

ولا من حيث إنها جدة كما عرفت.

وكذا القول لو أرضعت ولد ولدها من غيرك.

فإن الرضيع يصير ولدك بالرضاع ” وإن لم يكن له إليك انتساب قبله، وتصير زوجتك جدة ولدك، ولا تحرم بذلك كما قررناه.

الرابعة: اخت ولدك في النسب حرام عليك، لأنها إما بنتك أو ربيبتك.

وإذا أرضت أجنبية ولدك فبنتها اخت ولدك، وليست ببنت ولا ربيبة.

والكلام