مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص249
[.
] وبيان ذلك: أن المحرمات من النسب هي السبع المذكورة، وام الأخ والأخت ليست أحدها مطلقا، لأنها إن كانت اما فهي داخلة من حيث إنها ام، لا من حيث إنها ام الأخ أو الأخت، ولهذا كانت الام محرمة سواء كانت ام أخ أو أخت لأبيها أم لم تكن.
فكونها ام أخ أو أخت أمر خارج عن حكم الامومة وإن لزمها في بعض الاحيان، إلا أن اللزوم منفك من البانبين، فقد توجد الام من دونأن تكون ام أخ أو أخت، وقد توجد أم الأخ أو الأخت ولا تكون اما.
فلا يدل تحريم الام على تحريم ام الأخ والأخت مطابقة ولا تضمنا، وهو واضح، ولا التزاما، لعدم اللزوم الذهني بمعنييه.
وحينئذ فإذا أرضعت أجنبية أخاك أو أختك لم تحرم عليك، لأنها ليست من إحدى المحرمات المذكورة التى هي مدار تحريم الرضاع.
ولا يصح استثناؤها من القاعدة إلا على وجه الاستشاء المنقطع ” كما يستثنى الحمار من الناس.
وأيضا فإن تحريم المذكورة ليست من جهة النسب مطلقا، بل قد يكون من جهة النسب كما إذا كانت اماه وقد يكون من جهة المصاهرة كما لو كانت زوجة الأب.
فتحريمها من حيث هي ام أخ أعم من تحريمها من جهة النسب فلا يدل عليه، والقاعدة انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب لا ما يحرم من المصاهرة.
وهذه المصاهرة ليست مؤثرة في التحريم أيضا، لأنها ملائمة لما يحرم بالمصاهرة لا عينه فإن أم الأخ من حيث إنها اتم الأخ ليست إحدى النسوة الأربع المحرمات بالمصاهرة، وإنما المحرم منكوحة الأب، وهي لا تستلزم كونها أم الأخ، كما حققناه في الام النسبية.
وسيأتى تحقيقه إن شاء افه تعالى.
الثانية: ام ولد الولد حرام، لأنها إما بنته أو زوجة ابنه.
وفي الرضاع قد لا تكون إحداهما، مثل أن ترضع الأجنبية ابن الابن، فإنها ام ولد الولد وليست حراما.
والكلام في تحريم هذه واستثنائها من القاعدة كالسابقة، فإن ام ولد الولد