مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص248
[.
]والأخت.
وهي من الرضاعة: كل امرأة أرضعتها امك، أو ارضعت بلبن أبيك.
وكذا كل بنت ولدتها المرضعة أو الفحل.
والعمات والخالات.
وهن من الرضاع: أخوات الفحل والمرضعة، وأخوات من ولدهما من النسب والرضاع.
وكذا كل امرأة أرضعتها واحدة من جداتك، أو ارضعت بلبن واحد من أجدادك من النسب والرضاع.
وبنات الأخ وبنات الأخت.
وهن من الرضاعة: بنات أولاد المرضعة والفحل من الرضاع والنسب.
وكذا كل انثى أرضعتها اختك، أو بناتها، وبنات أولادها من الرضاع والنسب.
وبنات كل ذكر أرضعته أمك، أو ارضع بلبن أخيك، وبنات أولاده من الرضاع والنسب.
فكلهن بنات أختك أو أخيك.
فهذه جملة المحرمات بالنسب ” وقد ألحق به الرضاع، فرتب عليه ما يرد عليك من المسائل ” فإن وجدته داخلا في إحدى من ذكر فهو محرم، وإلا فلا، إلا أن يأتي دليل من خارج على التحريم، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
وقد وقع الالتباس في حكم نسوة كثيرة في باب الرضاع، ومن راعى القاعدة حق المراعاة ظهر عليه الحكم.
ولنذكر منها صورا للتدريب، منها: الأربعة المشهورة التياستثناها في التذكرة (1) من قاعدة ” يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب “.
الأولى: قال: ام الأخ والأخت في النسب حرام، لأنها إما ام أو زوجة أب.
وأما في الرضاع فإن كانت كذلك حرمت أيضا.
وإن لم تكن كذلك لم تحرم، كما لو أرضعت أجنبية أخاك أو أختك لم تحرم.
وأنت إذا راعيت القاعدة علمت وجه عدم تحريم هذه، وأن استثناءها من القاعدة غير صحيح، لأنها لم تدخل فيها أصلا، والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل.
(1) تذكرة الفقهاء 2: 614.