مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص247
[.
] ظاهر قوله تعالى: (وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة) (1) فإن مقتضاها تعلق التحريم بالام والمرتضع ومن لزم من جانب الامومة والاخوة، ولأن اللبن للمرأة لا يشاركها الزوج فيه.
وجوابه: أن انتشار التحريم إلى الفحل وتوابعه جاء من قبل الأخبار وإن لم تدل الآية عليه، فمن طرقهم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة لما استترت من أفلح أخي أبي القعيس وكانت زوجته قد أرضعتها، وقالت: بن الرجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأته: ” أليس بعمك “؟ ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: ” يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ” (2).
والحكم فيه عندنا إجماعي، وأخبارنا به كثيرة متفقة.
إذا تقرر ذلك فنقول: لما صارت المرضعة اما للرضيع وصاحب اللبن أبا له،وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: ” يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ” (3) وقد حرم الله تعالى بالنسب سبع نساء، وهي الام وإن علت.
فكل ام ولدت مرضعتك، أو ولدت من ولدها، أو أرضعتها، أو أرضعت من ولدها بواسطة أو وسائط، فهي بمنزلة امك.
وكذا كل امرأة.
ولدت أباك من الرضاعة، أو أرضعته، أو أرضعت من ولده ولو بوسائط، في بمنزلة امك.
والبنت وإن سفلت.
وهي من الرضاعة: كل بنت ارتضعت بلبنك ولبن من ولدته، أو أرضعتها امرأة ولدتها، وكذلك بناتها من النسب والرضاع ” فكلهن بمنزلة بنتك.
(1) النساء: 23.
(2) صحيح مسلم 2: 1069 ب (2) من كتاب الرضاع والذيل ورد في ح 9 فقط.
راجع ايضا سنن البيهقي 7: 452.
(3) راجع الوسائل 14: 280 ب (1) من أبواب ما يحرم بالرضاع.