پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص246

[ وأما أحكامه فمسائل: الأولى: إذا حصل الرضاع المحرم انتشرت الحرمة من المرضعة وفحلها إلى المرتضع، ومنه إليهما، صارت المرضعة له اما، والفحل أبا، وآباؤهما أجدادا وجدات، وأولادهما إخوة، وإخوتهما أخوالا وأعماما.

] قوله: ” إذا حصل الرضاع المحرم. الخ “.

هذه هي القاعدة التي يتفرع منها مسائل من يحرم من الرضاع.

وحاصلالأمر: أن المرضعة تصير اما للمرتضع، وهو إجماع، وهي المراد من قوله تعالى: (وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم) (1) ويتبعها في ذلك آباؤها وإن علوا، وامهاتها كذلك، فيصيرون أجدادا للمرتضع وجدات، وإخوتها وأخواتها يصيرون له أخوالا وخالات، وأولادها إخوة وأخوات، لأن ذلك هو لازم الامومة.

وكذلك حكم الرضيع بالنسبة إلى هؤلاء، لأنه لازم النبوة، فيصير ولدا لها، وأولاده وإن نزلوا من ذكر وانثى لذكر وانثى أحفادا لا ولآبائها وامهاتها.

هذا كله مستفاد من الآية، ولا خلاف فيه بين المسلمين.

وأما انتشار التحريم من الفحل إليه، ومنه إليه – على وجه يصير له كالأب، ويتعدى التحريم إلى آبائه وإن علوا، وإلى إخوته وأخواته ” فيصيرون أعماما وعمات كذلك، ومن الرضيع وأولاده وإن نزلوا، فيصيرون أحفادا للفحل ومن ذكر – فالأمر فيه كذلك عندنا وعند أكثر أهل العلم، والنصوص به من الجانبين (2) كثيرة.

وذهب جماعة (3) من العامة إلى عدم تعدي النشر إلى الفحل، نظرا إلى

(1) النساء: 23.

(2) كما في الوسائل 14: 299 ب (8) من أبواب ما يحرم بالرضاع.

وسيأتي احاديث العامة بعد أسطر.

(3) الحاوي الكبير 11: 358، المغني لابن قدامة 7: 476 – 477.