مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص245
[.
] والرواية التي أشار.
إليها المصنف بطيب لبنها إذا أحلها مولاها ما فعلت هي رواية إسحاق بن عمار، قال: ” سألت أبا الحسن عليه السلام عن غلام لي وثب على جارية لي فأحبلها فولدت واحتجنا إلى لبنها، فإن أحللت لهما ما صنعا أيطيب لبنها؟ قال: نعم ” (1).
وفي معناها حسنة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام، في المرأة يكون لها الخادم قد فجرت يحتاج إلى لبنها، قال: ” مرها فلتحللها يطيب اللبن ” (2).
ونسبها المصنف إلى الشذوذ من حيث إعراض الأصحاب عن العمل بمضمونها، لأن إحلال ما مضى من الزنا لا يرفع إثمه ولا يدفع حكمه، فكيف يطيب لبنه؟! وهذا في الحقيقة استبعاد محض، مع ورود النصوص الكثيرة به التي لا معارض لا.
وكذا يكره استرضاع المرأة التي ولادتها نفسها من زنا، بأن تكون مخلوقة منه.
وقد تقدم في الخبر الأول ما يدل عليه.
وفي تعدي الحكم المذكور إليها لو كانت أمة فأحل مولاها ما وقع وجة، مأخذه المشاركة في المعنى، بل يمكن دخوله في إطلاق بعض الأخبار، كقول الصادق عليه السلام في حسنةمحمد بن مسلم السابقة (3): ” وكان لا يرى بأسا بولد الزنا إذا جعل مولى الجارية الذي فجر بالمرأة في حل “.
(1) الكافي 6: 43 ح 6، التهذيب 8: 108 ح 369، الاستبصار 3: 321 ح 1145، الوسائل الباب المتقدم ح 5.
(2) الكافي 6: 43 ح 7، التهذيب 8: 109 ح 370، الاستبصار 3: 322 ح 1146، الوسائل الباب المتقدم ح 3.
(3) في ص: 244 هامش (4) والرواية عن أبي جعفر عليه السلام.