پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص244

[ ويكره أن يسترضع من ولادتها عن زنا.

وروي انه إن أحلها مولاها فعلها طاب لبنها وزالت الكراهية.

وهو شاذ.

] عليها ذلك في العقد، وإلا توصل إليه بالرفق استحبابا، لأنه يؤثر في الطباع تأثيرا خبيثا فيتعدى إلى اللبن.

ويمكن أن يكون وجه كراهة تسليمه إليها لتحمله إلى منزلها حذرا من أن تسقيه شيئا من ذلك، مضافا إلى النهي (1) عن الركون إلى الذين ظلموا، وهي منهم، وانها ليست مأمونة عليه.

لقوله: ” ويكره أن يسترضع من ولادتها.

الخ “.

المراد بها من زنت فولد من زناها المولود الذي يرضع بلبنه، فإنه يكره استرضاعها ولدا غيره، سواء كانت حرة أم أمة، وسواء كان المسترضع مولاها أمغيره، وسواء سامحها مولاها فيما وقع منها من الزنا وقت الاسترضاع أم لا.

روى عبيد الله الحلبي في الموثق، قال: ” قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إمرأة ولدت من الزنا أتخذها ظئرا؟ فقال: لا تسترضها ولا ابنتها ” (2).

وفي معناها رواية علي بن جعفر (3) عن أخيه عليهما السلام.

وروى محمد بن مسلم في الحسن عن أبي جعفر عليه السلام قال: ” إن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلى من ولد الزنا ” (4).

(1) هود: 113.

(2) الكافي 6: 42 ح 1، التهذيب 8: 108 ح 367، الاستبصار 3: 321 ح 1143، الوسائل 15: 184 ب (75) من أبواب أحكام الأولاد، ح 4.

(3) الكافي 6: 44 ح 11، الفقيه 3: 307 ح 1480، التهذيب 8: 108 ح 368، الاستبصار 3: 321 ح 1144، الوسائل الباب المتقدم ح 1.

(4) الكافي 6: 43 ح 5، الفقيه 3: 308 ح 1483، المقنع: 112، التهذيب 8: 109 ح 371، الوسائل الباب المتقدم ح 2.