مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص243
[.
] ” وتتأكد الكراهة في ارتضاع المجوسية ” لأن التأكيد يقتضي كراهة في غيرها.
ولم يسبق منه الحكم بأصل الكراهة في الذمية بخصوصها حتى يكون في المجوسية آكد، كما صنع غيره، فيبقى حينئذ حاصل العبارة كراهة الكافرة مطلقا، والمجوسية أشد كراهة.
ويدل على الجواز مطلقا – مضافا إلى أصالته – رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام: هل يصلح للرجل أن ترضع له اليهودية والنصرانية والمشركة؟ قال: لا بأس.
وقال: امنعوهن من شرب الخمر ” (1) وهو شامل لجميع أصناف الكفار.
وعلى الكراهة مطلقا ما تقدم من الأخبار الدالة على أن للبن تأثيرا في الولد مطلقا.
وعلى تأكد الكراهة في المجوسية ورود النهي عنها في بعض الأخبار المحمول على تأكد الكراهة جمعا.
ففي صحيحة سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” لا تسترضع للصبى المجوسية، وتسترضع له اليهودية والنصرانية، ولا يشربن الخمر، يمنعن من ذلك ” (2).
وروى عبد الله بن هلال عنه عليه السلام، قال: ” سألته عن مظائرة المجوس، فقال: لا، ولكن أهل الكتاب ” (3).
وقال: ” إذا أرضعوا لكم فامنعوهن من شرب الخمر ” (4).
وهذا المنع على وجه الاستحقاق إن كانت المرضعة أمة أو مستأجرة شرط
(1) الكافي 6: 43 ح 4، التهذيب 8: 109 ح 373، الوسائل 15: 186 ب (76) من ابواب أحكامالأولاد.
ح 5.
(2) الكافي 6: 44 ح 14، التهذيب 8: 110 ح 374، الوسائل الباب المتقدم ح 1.
(3) الكافي 6: 42 ح 2، التهذيب 8: 109 ح 372، الوسائل الباب المتقدم ح 3.
(4) الكافي 6: 42 ح 3، الوسائل الباب المتقدم ح 4.