مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص242
ومع الاضطرار تسترضع الذمية، ويمنعها منشرب الخمر، وأكل لحم الخنزير.
ويكره أن يسلم إليها الولد لتحمله إلى منزلها.
وتتأكد الكراهية في ارتضاع المجوسية.] زهرة ” (1).
وكانت هذه القبائل أفح العرب، فافتخر صلى الله عليه واله وسلم بالرضاع كما افتخر بالنسب.
وقال صى الله عليه وآله وسلم: ” لا تسترضعوا الحمقاء.
فإن الولد يشب عليه ” (2).
وقال أمير المؤمنين عليه السلام: ” أنظروا من يرضع أولادهم، فإن الولد يشب عليه ” (3).
وقال الباقر عليه السلام: ” لا تسترضعوا الحمقاء، فإن اللبن يعدي، وإن الغلام ينزع إلى اللبن – يعني إلى الظئر – في الرعونة والحمق ” (4).
وقال عليه السلام: ” عليكم بالوضاء من الظؤورة فإن اللبن يعدي ” (5).
وقال عليه السلام لمحمد بن مروان: ” استرضع لولدك الحسان، وإياك والقباح، فإن اللبن يعدي ” (6).
قوله: ” ولا تسترضع الكافرة.
الخ “.
هذا النهي على وجه الكراهة [ في الذمية ] (7) لا التحريم، بقرينة قوله:
(1) لم نجده بهذ اللفظ: راجع تلخيص الحبير 4: 6 ح 1658 وفيه أن هذا اللفظ مقلوب فإنه نشأ في بنيزهرة وارتضع في بنى سعد.
راجع ايضا غريب الحديث للهروي 1: 89 والاختصاص: 187.
(2) الكافي 6: 43 ح 9، الوسائل 15: 188 ب (78) من ابواب أحكام الاولاد ح 3.
(3) الكافي 6: 44 ح 10، الوسائل الباب المتقدم ح 1.
(4) الكافي 6: 43 ح 8 الفقيه 3: 307 ح 1481، التهذيب 8: 110 ح 375، الوسائل الباب المتقدم ح 2.
(5) الكافي 6: 44 ح 13، الفقيه 3: 307 ح 1479، التهذيب 8: 110 ح 377، الوسائل 15: 189 ب (79) من ابواب أحكام الأولاد، ح 2.
(6) الكافي 6: 44 ح 12، التهذيب 8: 110 ح 376، الوسائل الباب المتقدم ح 1.
(7) من ” و ” فقط.