پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص242

ولا تسترضع الكافرة.

ومع الاضطرار تسترضع الذمية، ويمنعها منشرب الخمر، وأكل لحم الخنزير.

ويكره أن يسلم إليها الولد لتحمله إلى منزلها.

وتتأكد الكراهية في ارتضاع المجوسية.] زهرة ” (1).

وكانت هذه القبائل أفح العرب، فافتخر صلى الله عليه واله وسلم بالرضاع كما افتخر بالنسب.

وقال صى الله عليه وآله وسلم: ” لا تسترضعوا الحمقاء.

فإن الولد يشب عليه ” (2).

وقال أمير المؤمنين عليه السلام: ” أنظروا من يرضع أولادهم، فإن الولد يشب عليه ” (3).

وقال الباقر عليه السلام: ” لا تسترضعوا الحمقاء، فإن اللبن يعدي، وإن الغلام ينزع إلى اللبن – يعني إلى الظئر – في الرعونة والحمق ” (4).

وقال عليه السلام: ” عليكم بالوضاء من الظؤورة فإن اللبن يعدي ” (5).

وقال عليه السلام لمحمد بن مروان: ” استرضع لولدك الحسان، وإياك والقباح، فإن اللبن يعدي ” (6).

قوله: ” ولا تسترضع الكافرة.

الخ “.

هذا النهي على وجه الكراهة [ في الذمية ] (7) لا التحريم، بقرينة قوله:

(1) لم نجده بهذ اللفظ: راجع تلخيص الحبير 4: 6 ح 1658 وفيه أن هذا اللفظ مقلوب فإنه نشأ في بنيزهرة وارتضع في بنى سعد.

راجع ايضا غريب الحديث للهروي 1: 89 والاختصاص: 187.

(2) الكافي 6: 43 ح 9، الوسائل 15: 188 ب (78) من ابواب أحكام الاولاد ح 3.

(3) الكافي 6: 44 ح 10، الوسائل الباب المتقدم ح 1.

(4) الكافي 6: 43 ح 8 الفقيه 3: 307 ح 1481، التهذيب 8: 110 ح 375، الوسائل الباب المتقدم ح 2.

(5) الكافي 6: 44 ح 13، الفقيه 3: 307 ح 1479، التهذيب 8: 110 ح 377، الوسائل 15: 189 ب (79) من ابواب أحكام الأولاد، ح 2.

(6) الكافي 6: 44 ح 12، التهذيب 8: 110 ح 376، الوسائل الباب المتقدم ح 1.

(7) من ” و ” فقط.