پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص241

ويحرم أولاد هذه المرضعة نسبا على المرتضع

منها.ويستحب أن يختار للرضاع العاقلة المسلمة العفيفة الوضيئة.] المرأتان رضعتا من امرأة واحدة، من لبن فحل واحد فلا يحل ” وإن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك ” (1).

وهذه الرواية تؤيد تينك الروايتين مع صحتها، وإن لم تكن عين المتنازع.

ولم يذكروها في الاستدلال، وهي أولى به، وينبغي أن يكون الاعتماد عليها لصحتها، وتكون هي المخصص لعموم: ” يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ” (2).

قوله: ” ويحرم أولاد هذه المرضعة نسبا على المرتضع منها “.

لما كان تحريم الرضاع تابعا لتحريم النسب، وكانت الاخوة من الام كافيةفي التحريم النسبي، فالرضاع كذلك، إلا أنه خرج من هذه القاعدة – الاخوة من الام من جهة الرضاع خاصة بتلك الروايات، فيبقى الباقي على العموم.

فتحرم أولاد المرضعة بالنسب على المرتضع وإن كانوا إخوة من الام خاصة، بأن لم يكونوا أولاد الفحل، عملا بالعموم مع عدم وجود المخرج عنه.

كما يحرم على هذا المرتضع أولاد الفحل من النسب وإن لم يكونوا إخوة من الام، لتحقق الاخوة بينهما في الجملة.

قوله: ” ويستحب أن يختار للرضاع.

الخ “.

لأن الرضاع يؤثر في الطباع والصورة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ” أنا أفصح العرب بيد أني من قريش، ونشأت في بني سعد، وارتضعت من بني

(1) التهذيب 7: 321 ح 1323، الاستبصار 3: 201 ح 726.

راجع أيضا الكافي 5: 443 ح 11، الوسائل 14: 294 ب (6) من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 3.

(2) راجع الوسائل 14: 280 ب (1) من أبواب ما يحرم بالرضاع.