پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص240

[.

] جاءتهم الرواية عنك انك تحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فرجعوا إلى قولك.

قال: فقال لي: وذلك أن أمير المؤمنين سألني عنها، فقال لي: إشرح لي ” اللبن للفحل ” وأنا أكره الكلام.

فقال لي: كما أنت حتى أسألك عنها، ما قلت في رجل كانت له امهات أولاد شتى، فأرضعت واحدة منهن بلبنها غلاما غريبا، أليس كل شئ من ولد ذلك الرجل من امهات الأولاد الشتى يحرم على ذلكالغلام؟ قال: قلت: بلى.

قال: فقال لي أبو الحسن عليه السلام: فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الامهات؟ وإنما حرم اله الرضاع من قبل الامهات، وإن كان لبن الفحل أيضا يحرم ” (1) وهذه هي الرواية التي جعلها المصنف مهجورة.

هذا، وقد ذهب أبو علي الطبرسي صاحب التفسير (2) فيه إلى عدم اشتراط اتحاد الفحل، بل يكفي اتحاد المرضعة، لأنه يكون بينهم أخوة الام وإن تعدد الفحل، فيدخل في عموم قوله تعالى: (وأخواتكم من الرضاعة) (3).

ولأن الأخوة من الام يحرم التناكح بالنسب، والرضاع يحرم منه ما يحرم بالنسب.

وهذا القول في غاية الجودة بشرط اطراح الخبرين المتقدمين (4)، إما لضعف السند ” أو للمعارضة والرجوع إلى عموم الأدلة، وهي ظاهرة معه.

وروى الشيخ في الصحيح عن الحلبي قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام، فهل يحل له أن يتزوج أختها لامها من الرضاعة؟ فقال: إن كانت

(1) الكافي 5: 441 ح 7، التهذيب 7: 320 ح 1322، الاستبصار 3: 200 ح 725، الوسائل 14: 295ب (6) من أبواب ما يحرم بالرضاع خ ح 9.

(2) مجمع البيان 2: 28.

(3) النساء: 23.

(4) في ص: 239 هامش (2) و (3).