پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص238

[.

] وصاحب اللبن، بمعنى أن رضاع العدد المعتبر لا بد أن يكون لبنه لفحل واحد.

فلو كان لاثنين، بأن أرضعت بلبن واحد بعض الرضعات، ثم فارقها الأول وتزوجت بغيره وأكملت العدد بلبنه، لم ينشر الحرمة بين المرضعة والولد، فضلا عن صاحبي اللبن.

ويتصور فرض ما ذكر من المثال بأن يعتاض الولد بالمأكول في المدة المتخللة بين الرضاعين، بحيث لا يفصل بينهما برضاع أجنبية، ثم يكمل العدد وإن طال الزمان، فإن ذلك لا يخل بالتوالي المعتبر فيما سبق.

وعلى هذا الفرض فالشرط على نهج الشروط السابقة، بمعنى أن التحريم لا يثبت في حال من الاحوال بفقد واحد من هذه الشروط.

والثاني: اشتراط اتحاد الفحل في التحريم بين رضيعين فصاعدا، بمعنى أنه لا بد في تحريم أحد الرضيعين على الآخر – مع اجتماع الشرائط السابقة – من كون الفحل – وهو ماحب اللبن الذي رضعا منه جميعا – واحدا.

فلو رضع كلمنهما بلبن واحد لم يحرم أحدهما على الآخر، وإن كان تم العدد في كل واحد بلبن فحل واحد وحصل التحريم بين المرتضع وبين المرضعة والفحل.

وعلى هذا التفسير فليس هذا الشرط على نهج ما قبله، لأن أصل التحريم هنا ثابت بدون الشرط، وإنما اعتبر هذا الشرط لثبوت التحريم بين المرتضعين لا مطلقا.

وحاصل هذا الشرط: أنه إذا ارتضع ذكر وانثى من لبن فحل واحد، سواء كان رضاعهما دفعة أم على التعاقب، وسواء كان رضاعهما بلبن ولد واحد أم ولدين متباعدين، فإنه يحرم أحدهما على الآخر.

ولو أرضعت مائة بلبن فحل واحد كذلك حرم بعضهم على بعض.

ولا فرق مع اتحاد الفحل بين أن تتحد المرضمعة كما ذكر أو تتعدد، بحيث يرتضع أحدهم من احداهن كمال العدد المعتبر، والآخر من الاخرى كذلك، وإن بلغن مائة، كالمنكوحات بملك اليمين.