مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص237
فلو أرضعت بلبن فحل واحد مائة، حرم بعضهم على بعض.
وكذا لو نكح الفحل عشرا.
وأرضعت كل واحدة واحدا أو أكثر، حرم التناكح بينهم جميعا.
ولو أرضصت اثنين بلبن فحلين لم يحرم أحدها على الآخر.
وفيه رواية اخرى مهجورة. على الأقوى.
ويحتسب ابتداء الحولين من حين انفصال مجموع الولد.
وهذا كله في المرتضع.
وأما ولد المرضعة – وهو الذي حصل اللبن من ولادته – فهل يشترط كونه أيضا في الحولين حين ارتضاع الولد الآخر، بحيث لا يقع شئ من الرضعات فيما بعدهما؟ قولان، أحدهما: الاشتراط، لظاهر قوله عليه السلام: ” لا رضاع بعد فطام ” فإنه نكرة في سياق النفي، فيتناول بعمومه ولد المرضعة.
والثانى: عدمه، لعموم قوله تعالى: (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم) (1) خرج منه ما أجمع على اعتباره فيبقى الباقي، ولأن المتبادر من قوله عليه السلام: ” لا رضاع بعد فطام ” فطام المرتضع المبحوث عنه، لا فطام ولد المرضعة، لعدم مدخليته في البحث ليكون الكلام فيه.
وعدم الاشتراط أقوى، تمسكا بأصالة عدم الاشتراط حيث وقع الشك.
وتفريع ما ذكره المصنف واضح.
قوله: ” أن يكون اللبن لفحل واحد.
الخ “.
المشهور بين أصحابنا أنه يشترط في اوضاع المحرم أن يكون اللبن لفحل واحد، بل ادعى عليه في التذكرة (2) الإجماع.
وهذا الشرط يشمل أمرين: أحدهما: اتحاد الفحل في اللبن الذي ينشر الحرمة بين المرتضع والمرضعة
(1) النساء: 23.
(2) تذكرة الفقهاء 2: 621.