مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص236
[.
] الحولين، وأن يكمل عدد الرضعات بأسرها فيهما، لقوله تعالى: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) (1) جعل تمامالرضاعة في الحولين، وقوله: (وفصاله في عامين) (2).
وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ” لا رضاع إلا ما كان في الحولين ” (3).
وقال أيضا: ” لا رضاع بعد فصال ” (4) ولقول الصادق عليه السلام: ” لا رضاع بعد فطام.
قلت: جعلت فداك وما الفطام؟ قال: الحولين اللذين قال الله عز وجل ” (5).
وهذا هو الحديث الذي ذكره المصنف شاهدا، وإن كان الاصطلاح على أن قوله: ” عليه السلام ” عند الإطلاق محمول على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن المخصص هنا لفظ الحديث، فإنه لم يرد بهذا اللفظ إلا عن الصادق عليه السلام (6).
ولا فرق بين أن يفطم قبل الرضاع في الحولين وعدمه عندنا.
فلو فطم ثم ارتضع حصل التحريم، كما انه لو لم يفطم حتى تجارز الحولين، ثم ارتضع بعدهما قبل الفطام، لم يثبت التحريم.
والمعتبر في الحولين الأهلة.
ولو انكسر الشهر الأول اعتبر ثلاثة وعشرون بالأهلة، وأكمل المنكسر بالعدد من الشهر الخامس والعشرين كغيره من الآجال
(1) البقرة: 233.
(2) لقمان: 14.
(3) الحديث بهذا اللفظ في الموطأ 2: 607 عن ابن مسعود ولم يسند.
إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبلفظ يقاربه عنه صلى الله عليه وآله وسلم في السنن الكبرى للبيهقي 7: 462 وغيره.
(4) المصنف لابن أبى شيبة 4: 290.
والحديث مقطوع لم يسند إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
(5) الكافي 5: 443 ح 3، التهذيب 7: 318 ح 1313، الاستبصار 3: 198 ح 716، الوسائل 14: 291 ب (5) من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 5.
والآية في البقرة: 233.
(6) بل ورد بهذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عدة روايات.
راجع الوسائل الباب المذكور.