مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص235
ويراعى ذلك في المرتضع، لقوله عليه السلام: ” لا رضاع بعد فطام “.
وهل يراعى في ولد المرضعة؟ الأصح انه لا يعتبر.
فلو مضى لولدها أكثر من حولين، ثم أرضعت من له دون الحولين، نشر الحرمة.
ولو رضع العدد إلا رضعة فتم الحولان، ثم أكمد بعدهما، لم ينشر الحرمة.
وكذا لو كمل الحولان، ولم يرو من الأخيرة.
وينشر إذا تمت الرضعة، مع تمام الحولين.
] الزوجة الصغيرة من الكبيرة ما ينبه عليه.
ثم لو سلم عدم صدق الإرضاع فقد تحقق الرضاع، لأنه عبارة عن مص اللبن من الثدي، فيدخل في عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ” يحرم من الرضاع ما يحرم من إلنسب ” (1).
ومن هنا يظهر وجه تردد المصنف.
واستدل أيضا بأن المتفاهم من الألفاظ الواردة بتحريم الرضاع هو الرضاعمن المرأة الحية.
وفي كون ذلك هو المتبادر مطلقا نظر.
وبأن اللبن نجس قبل انفصاله، لأنه في وعاء نجس.
وبانه لبن ممن ليس في محل الولادة، فلا يتعلق به الحكم، كلبن الرجل.
وبأنه لبن حوام قبل انفصاله فلا يتعلق به الاحكام، كالمنفصل من الرجل.
وفي الكل نظر واضح، لأن طهارته لا دليل على اعتبارها، حتى لو عرض له النجاسة قبل وصوله إلى فم الصبى لم يؤثر، للعموم.
والفرق بينه وبين لبن الرجل من حيث اختصاصه بالامهات في الاية وبالمرأة في الاخبار.
قوله: ” أن يكون في الحولين.
ويراعى ذلك في المرتضع.
الخ “.
لا خلاف بين أصحابنا في أنه يشترط في الولد المرتضع أن يكون له دون
(1) راجع الوسائل 14: 280 باب (1) من أبواب ما يحرم بالرضاع.