مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص234
[.
] بعض الرضعات – كما لو رضع ما دون العدد بواحدة وهي حية، ثم أكملها ميتة – لم ينشر ” لقوله تعالى: (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم) (1) والظاهر من الآية كونها مباشرة للرضاع ” والميتة ليست كذلك، فتدخل في عموم قوله تعالى: (وأحل لكم ما وراء ذلكم) (2) وهي مما وراء ذلكم، ولأن الأصل الإباحة إلى أن يثبت المزيل.
وأما استدلال المصنف بخروجها بالموت عن الأحكام فهي كالبهيمة فتوجيه: أن الرضاع المقتضي لنشر الحرمة يتعلق حكمه بالمرضعة لكونها اما،وبالمرتضع وبالفحل، ولما خرجت الميتة عن التحاق الأحكام بها كان لبنها غير مؤثر، لأنه لو أثر لأثر فيها الحرمة، لأن أحكامه متلازمة، فلما تخلف فيها دل انتفاء اللازم على انتفاء الملزوم، فكانت كالبهيمة.
ولا يخلو من نظر، لأن الحكم المترتب على الحرمة لا يشترط تعلقه بجميع من ذكر، بل الرضاع سبب لنشر الحرمة، وجاز تخلف السبب عن مسببه، لفقد شرط أو وجود مانع، وهو هنا موجود في الام.
فلا يقدح ذلك في سببية السبب، كما يتخلف في جانب الفحل لو فرض موته قبل الرضاع أو تمامه، فإن الحكم لا يتعلق به بموته، لفقد شرط التكليف، وهو الحياة.
والفرق بينها وبين البهيمة واضح، لأنه يصدق عليها اسم الامومة، فتدخل في (امهاتكم اللاتي أرضعنكم) بخلاف البهيمة.
وبقي ما ذكر في الاستدلال بالآية من اقتضائها استناد الفعل إليها.
بمعنى كونها مباشرة، وهو منتنف عن الميتة، فيه: أن ذلك وإن كان ظاهر الآية إلا أن القصد إلى الإرضاع وفعله من المرضعة غير شرط إجماعا، بل لوسعى إليها الولد وهي نائمة، أو ألقمه ثديها وهي غافلة أحد ” تحقق الحكم.
وسيأتي في إرضاع
(1 و 2) النساء: 23 – 24.