پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص233

[ وكذا يجب أن يكون اللبن بحاله، فلو مزج بأن ألقي في فم الصبي مائع ورضع، فامتزج حتى خرج عن كونه لبنا، لم ينشر.

ولو ارتضع من ثدي الميتة، أو رضع بعض الرضعات وهي حية، ثمأكملها ميتة، لم ينشر، لانها خرجت بالموت عن التحاق الأحكام، فهي كالبهيمة المرضعة.

وفيه تردد.

] فلذلك ذهب جمع منهم (1) إلى أنه ينشر الحرمة، وإجماعنا على خلافه.

وأقا انتفاء الحكم إذا جبن اللبن فأولى، لخروجه عن اسم اللبن المفسد للقياس على تقدير صحته في تناول اللبن بغير الارضاع.

وبعض (2) من خالفنا في الموجور من اللبن وافقنا في المجين، والباقون (3) على بقاء حكمه، نظرا إلى العلة.

قوله: ” وكذا يجب أن يكون اللبن بحاله.

الخ “.

لأنه مع المزج لا يتحقق كون تمام الرضعة من اللبن، ولا نبات اللحم واشتداد العظم به، بل به وبالخيط.

ولا فرق بين كون اللبن غالبا ومغلوبا، ولا بين مزجه بجامد كالدقيق وفتيت الستر ومائع كالماء واللبن، ولا بين أن يكون مستهلكا وغير مستهلك، لاشتراك الجميع في المعنى.

وخالف فيه جميع العامة وإن اختلفوا في التفصيل (4).

قوله: ” ولو ارتضع من ثدي الميتة.

الخ “.

المشهور بين الأصحاب – حتى لم ينقل أحد فيه خلافا – أنه يشترط فينشر الحرمة بالرضاع كون المرضعة حية، فلو ارتضع الصبى من ثدي ميتة ولو في

(1) الام 5: 27 و 29، روضة القضاة 3: 943، المغنى لابن قدامة 9: 196، الوجيز 2: 105.

(2) المغني لابن قدامة 9: 197.

(3) الام 5: 29، كفاية الأخيار 2: 85، المغني لابن قدامة 9: 197.

(4) الام 5: 29، روضة القضاة 3: 943، المغنى لابن قدامة 9: 198.