مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص232
[.
] وابن الجنيد أفتى بالمسألة ولم يذكر الدليل عليه بالرواية المذكورة، فقال في كتابه الأحمدي: ” وقد اختلفت الرواية من الوجهين جميعا في قدر الرضاع المحرم ” وعنى بالوجهين طريق العامة والخاصة، وهو كثيرا ما يستدل في كتابه بالوجهين.
قال: ” إلا أن الذي أوجبه الفقه عندي واحتياط المرء لنفسه أن كل ما وقع عليه اسم رضعة – وهو ما ملأت بطن الصبي، إما بالمص أو بالوجور – محرم للنكاح ” (1).
هذه عبارته خالية عن الاستدلال بالرواية المذكورة، وإنما احتج له العلامة بما رآه مناسبا له، كما هو شأنه في الاحتجاج لأكثر الأقوال، فإنه ينظر ما يناسبها عنده من الروايات وإن لم يكن القائل ذكر تلك الروايات في استدلاله.
واعلم أن نسبة المصنف اشتراط الارتضاع من الثدي إلى قول مشهوريشعر بتردد فيه، أو أنه لم يجد عليه دليلا، كما هو المنقول عنه في اصطلاحه، وهو يدل على الميل إلى قول ابن الجنيد.
ويجب قراءة ” وجر ” مبنيا للمجهول مخفف الجيم، وهو أن يصب في الحلق حتى يصل إلى الجوف.
والحقنة: أن يوصل إلى البطن من الدبر.
والمراد ب ” ما ” شاكله: إيصاله إلى البطن من شئ من المنافذ العارضة، أو بالسعوط ولو إلى الدماغ، كما يقوله بعض (2) العامة من أن الدماغ جوف للتغذي كالمعدة ” ولهذا يتسعطون بالأدهان الطيبة إلى الدماغ فينفذ إلى العروق، ويتغذى بها كالأطعمة في المعدة، بل قيل: إن الحامل في الدماغ ينحدر إلى المعدة في عوروق متصلة،
(1) راجع المختلف: 518.
(2) الام 5: 27 و 29، روضة القضاة 3: 943، المغني لابن قدامة 9: 196، الوجيز 2: 105.