مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص230
[ ولا بد من ارتضاعه من الثدي في قول مشهور، تحقيقا لمسمى الارتضاع.
فلو وجر في حلقه، أو أوصل إلى جوفه بحقنة وما شاكلها، لم ينشر.
وكذا لو جبن فأكله جبنا.
]بإنبات اللحم وشد العظم فالمعتبر استنادهما إلى الرضاع وإن تخلله غيره، إذا لم يحكم أهل الخبرة بانتسابهما إليهما.
قوله: ” ولا بد من ارتضاعه من الثدي.الخ “.
لا نعلم خلافا من أصحابنا غير ابن الجنيد (1) في اشتراط الارتضاع من الثدي في تحقق حكمه، لأن المفهوم من الرضاع المستفاد من الكتاب والسنة هو ذلك، فيقال لمن التقم الثدي وتناول منه اللبن: إنه ارتضع، ولا يقال لمن شربه من غيره: ارتضع.
وهذا أمر شائع واقع في الناس، يشربون الألبان دائما ولا يقال: إنهم ارتضعوا البهائم.
وحينئذ فلا يتناوله أدلة الرضاع من قوله تعالى: (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم) (2) وغيره.
ويدخل المتناول للبن بغيره في عموم: (وأحل لكم ما وراء ذلكم) (3) وفي رواية زرارة (4) عن الصادق عليه السلام أنه قال: ” لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد ” (5) وهو نص في الباب، وإن كان ظاهره غير مراد.
وقد تقدم (6) النقل عن ابن الجنيد أنه اعتبره بالوجرور، ونقله في المختلف (7)
(1) حكاه عنه العلامة في المختلف 2: 519.
(2 و 3) النساء: 23 – 24.
(4) في ” و “: حسنة زرارة.
(5) الفقيه 3: 307 ح 1476، التهذيب 7: 317 ح 1310، الاستبصار 3: 197 ح 713، الوسائل 14: 292 ب (5) من ابواب ما يحرم بالرضاع ح 8.
(6) في ص: 214.
(7) مختلف الشيعة 2: 518