مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص229
[.] مطلق الارتضاع من غيرها قادح فيه، وهو الذي صرح به العلامة في القواعد، فقال: ” لا يشترط عدم تخلل المأكول والمشروب بين الرضعات، بل عدم تخلل رضاع وإن كان أقل من رضعة ” (1).
ووجهه: صدق التفريق بذلك.
وقيل: لا يتحقق الفصل إلا برضعة تامة، وبه قطع في التذكرة (2)، فقال في تفسير التوالي: أن لا يفصل برضاع امرأة اخرى إرضاعا تاما.
فلو ارتضع من واحدة رضعة تامة، ثم اغتذى بمأكول أو مشروب أو رضعة غير تامة من امرأة اخرى، ثم أرضت الاولى رضعة تامة، ثم اغتذى أو ارتضع من اخرى – إما الثانية أو غيرها – رضعة غير تامة، وهكذا خمس عشرة مرة نشر الحرمة بين المرضعة الأولى وبين المرتضع، دون المرضعة الثانية، لفقد الشرط فيها.
وفي قوله عليه السلام في الرواية المتقدمة: ” لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها ” ما يرشد (3) إلى هذا، فإن ظاهر إطلاق الرضعة محمول على الكاملة، ولهذا حمل قولهم عليه السلام: ” عشر رضعات ” و ” خمس عشرة رضعة ” علىالكاملة.
مع احتمال أن يراد بها مسماها لغة، فيكون دليلا على القول الأول.
وقول المصنف: ” ثم رضع من اخرى بطل حكم الأول ” يميل إلى القول الأول، لأن أصل الفعل يتحقق بالقليل، دون الرضعة المطلقة.
وعبارة الشيخ في المبسوط (4) مثل عبارة المصنف.
وينبغي أن يكون العمل على ذلك.
وكما يقدح هذا في توالي العدد المعتبر فكذا يقدح فيما يعتبر من الرضاع في اليوم والليلة، بل يقدح هنا تناول المأكول أيضا، بخلاف العدد.
وأما التقدير
(1) قواعد الاحكام 2: 10.
(2) تذكرة الفقهاء 2: 620.
وفيه: ” أن لا يفصل برضاع امرأة اخرى ” ولم يرد: إرضاعا تاما.
(3) في ” و “: يشير خ ل.
(4) المبسوط 5: 294.