پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص228

[.

] إرضاع واحدة منهن ما ينشر بينها وبينه.

وفي صيرورة ماحب اللبن أبا قولان (1) لهم، أحدهما: عدم تحقق الأبوة كما اختاره علماؤنا، لأن الأبوة فرع الامومة، وحيث انتفت انتفت.

والثاني: صيرورته أبا لأن جميع اللبن له، فكان كما لو اتحدت المرضعة، والزوجات ظروف.

ويمنع من فرعية الابوة للامومة، بل ملازمتها لها، بل يمكن تحقق الامومة خاصة والأبوة خاصة في الرضاع كالنسب.

وعلى هذا فلو فرض كون المرتضع زوجة صغيرة لصاحب اللبن انفسخ نكاحها دونهن، ولكن يحرمن عليه لو كان ذكرا، لأنهن موطوءات أبيه.

والجهة الثانية للتوالي: أن يرتضع العدد المعتبر من المرأة متواليا، بحيث لا يفصل بينه برضاع اخرى وإن أكملت الاولى العدد، وإليه الإشارة بقوله: ” فلو رضع من واحدة بعض العدد، ثم رضع من اخرى، بطل حكم الأول ” فإنه شامل لما لو أتم العدد من الاولى ومن الباقيات.

إلا أن تفريعه على قوله: ” بمعنى أن المرأة الواحدة تنفرد بإكمالها ” لا يخلو من قصور، لأنه مع تخلل إرضاع غيرها وإكمالها العدد قد صدق انفراد الواحدة بإكمالها، وهو توال بهذا المعنى لا بالمعنى الثاني الذي نحن بصدده.

وبالجملة: فبعبارة المصنف قاصرة عن تأديتهما معا.

إذا عرفت ذلك فلا خلاف في اعتبار التوالي بهذا المعنى أيضا في تحقق العدد، وإنما الخلاف في معناه، مع الاتفاق على أنه ليس المراد به أن لا يفصل بينها بشى البتة، إذ لو فصل بينها بمأكول أو مشروب لم يقدح في التوالي قطعا، وكذا لا يقدح فيه شربه اللبن بغير رضاع، وإنما يقطع التوالي إرضاع غيرها، لقوله عليه السلام في الرواية السابقة (2): ” لم يفصل بينها رضعة امرأة اخرى “.فقيل

(1) راجع الهامش المتقدم.

(2) في ص: 227 هامش (2).