مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص227
[.
] نسبه في التذكرة (1) إلى علمائنا أجمع، واستدل له بقول الباقر عليه السلام في الحديث (2) السابق: ” لا يحرم الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة ” أو خمس عشرة رضعة متواليات، من امرأة واحدة، من لبن فحل واحد، لم يفصل بينها رضعة امرأةغيرها.
ولو أن امرأة أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد، وأرضعتهما امرأة اخرى من لبن فحل آخر عشر رضعات، لم يحرم نكاحهما “.
وهذه الرواية ناصة على المطلوب، إلا أنك قد عرفت ما في سندها من الاشكال.
ولعل التعويل على الإجماع المدعى أولى، على ما فيه.
وقد خالف في ذلك العامة (3) كافة، فلم يعتبروا اتحاد المرضعة، بل اتحاد الفحل.
والأصل وعموم أدلة الرضاع يقتضيه.
وتخصيصها باشتراط اتحاد المرضعة يحتاج إلى دليل صالح.
والرواية ليست حجة مطلقا، أما على المخالف فظاهر، وأما علينا فلضعف السند، ومن ثم لم يعتبرها الأكثر في اشتراط كون العدد خمس عشرة، نظرا إلى ذلك.
فيبقى الاحتياج إلى تحقيق الاجماع وحجيته.
ويتفرع على ذلك ما لو تناوب عليه عدة نساء لفحل واحد حتى أكملن العدد المعتبر، فانه لا ينشر الحرمة بين الرضيع والنسوة، ولا بينه وبين صاحب اللبن، ما لم يكمل من واحدة تمام العدد ولاء، فلا يصير صاحب اللبن أبا، ولا أبوه جدا، ولا المرضعة اما.
ولو لم يعتبر اتحاد المرضعة، فأرضعته جماعة من نسوة رجل واحد أوإمائه، بحيث تم العدد بجملتهن لا بكل واحدة، لم تصر واحدة منهن اما له، لعدم
(1) تذكرة الفقهاء 2: 620.
(2) راجع ص: 217 هامش (1).
(3) راجع المغني لابن قدامة 9: 207، روضة الطالبين 6: 425.
ولكن يظهر منهما الاختلاف بينهم.
وقد صرح به الشارح أيضا في كلامه الآتي فلعل الصحيح هنا: بعض العامة، لا العامة كافة.