مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص226
[ ولا بد من توالي الرضات، بمعنى أن المرأة الواحدة تنفرد بإكمالما، فلو رضع من واحدة بعض العدد، ثم رضع من اخرى، بطل حكم الأول.
ولو تناوب عليه عدة نساء لم تنشر الحرمة، ما لم يكمل من واحدة خمس عشرة رضعة ولاء.
ولا يصير صاحب اللبن، مع اختلاف المرضعات أبا، ولا أبوه جدا، ولا المرضعة اما.
] قطعت عليه المرضعة، أو لفظ الثدي ثم عاد في الحال إلى الالتقام، أو تخلل نوم خفيف، ونحو ذلك، كان الكل رضعة واحدة.
وإذا منع قبل استكماله الرضعة لم يعتبر في العدد، لفقد الكمالية بمعنييها.
وللشافعية (1) وجه فيما إذا قطعت عليه المرضعة أن تتعدد الرضعات بتعدده، نظرا إلى انه لو حلف: ” لا أكلت اليوم إلا أكلة واحدة ” فاستدام الأكل من أول النهار إلى آخره لم يحنث، وإن أكل وقطع قطعا بتنا ثم عاد إليه حنث.
ولقا كان المرجع في كمالية الرضعة إلى أحد الأمرين سقط هذا التفصيل.
وما ذكروه من المثال في الحالف فالمرجع في وحدة الأكلة وتعددها إلى العرف أيضا، فلا فرق بين الأمرين.
قوله: ” ولا بد من توالي.
الخ “.
لا شبهة في اعتبار التوالي في الرضعات المعتبرة في النشر، ولاعتباره جهتان: إحداهما: ما اشار إليه المصنف بقوله: ” بمعنى أن المرأة الواحدة تنفرد بإكمالها ” فلو رضع بعض العدد من امرأة وأكمله من اخرى لم تنشر الحرمة مطلقا،
(1) المغني لابن قدامة 9: 195 ” روضة الطالبين 6: 423.