پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص225

[ فلو التقم الثدي ثم لفظه وعاود، فإن كان أعرض أولا فهي رضعة.

وإن كان لا بنية الإعراض، كالتنفس، أو الالتفات إلى ملاعب، أو الانتقال من ثدي إلى آخر، كان الكل رضعة واحدة.

ولو منع قبل استكمال الرضعة لم يعتبر في العدد.

] ولا يدل على غيره، وإنما الاختلاف في العبارة.

وقد جمع بينهما قي التذكرة فقال: إن المرجع في الكمالية إلى العرف.

ثم قال: ” فإذا ارتضع الصبي وروي وقطع قطعا بينا باختياره، وأعرض إعراض ممتل باللبن، كان ذلك رضعة ” (1) فجعل العبارتينمعا حذا واحدا، وقد فصل المصنف بينهما ب ” قيل “، وكذلك العلامة في القواعد (2) والتحرير (3) ” نظرأ إلى الشك في تساويهما مفهوما.

وكلام الشيخ في المبسوط ليس فيه ما ينافي اتحادهما، لأنه قال: ” والمرجع في ذلك إلى العرف، لأن ما لا حد له في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف، غير أن أصحابنا قيدوا الرضعة بما يروى الصبى منه ويمسك ” (4).

وهذه العبارة هي مستند الجماعة في جعلهما قولين، وليست بدالة على ذلك.

وربما نزلت الحكاية ب‍ ” قيل ” على التنبيه على اختلاف العبارة في ضبطها لا أنه قول مستقل.

قوله: ” فلو التقم الثدي.

الخ “.

هذا متفرع على الضابط في كمالية الرضعة، فإن الولد إذا قطع باختياره وأعرض إعراض ممتل تحققت الكمالية على التقديرين.

وإن قطع لا بنية الإعراض، بل للتنفس، أو الالتفات إلى ملاعب، أو للانتقال من ثدي إلى آخر، أو

(1) تذكرة الفقهاء 2: 620.

(2) قواعد الاحكام 2: 10.

(3) تحرير الاحكام 2: 9.

(4) المبسوط 5: 294.