پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص224

[ ويعتبر في الرضعات المذكورة قيود ثلاثة: أن تكون الرضعة كاملة، وأن تكون الرضعات متوالية، وأن يرتضع من الثدي.

ويرجع في تقدير الرضعة إلى العرف.

وقيل: أن يروى الصبي ويصدر من قبل نفسه.

] قوله: ” ويعتبر في الرضعات. الخ “.

هذه القيود الثلاثة إنما تعتبر في الرضعات بالنسبة إلى العدد، أما غيره من التقديرين فمنها ما يعتبر فيه مطلقا، وهو الارتضاع من الثدي، ومنها ما يعتبر في التقدير الزماني دون النشوي، وهو توالي الرضعات، فإن المعتبر في رضاع اليوم والليلة كون مجموع غذاء الولد في ذلك الوقت من اللبن بحيث كلما احتاج إليه يجده.

وهل المعتبر مع ذلك حصول العدد بشرائطه كيف اتفق، أم يعتبر معه صحة مزاج الولد؟ وجهان.

وتظهر الفائدة لو كان مريضا ورضاعه قليل الكمية، وحصل العدد المعتبر منه بحيث كان مرتويا في جميها بحسب حاله، فعلى الأول يكفي ذلك في نشر الحرمة، عملا بإطلاق النص الشامل له.

وعلى الثاني يعتبر في الكمية مقدار ما يتناوله صحيح المزاج، حملا على المهود.

والوجهان اتيان في التقدير الزمافي، وما وقفت فيه علي شئ يعتد به.

قوله: ” ويرجع في تقدير.

الخ “.

وجه الأول: ورود الرضعة مطلقة في كلام الشارع، فيرجع فيها إلى العرف، كما هو المرجع في كل لفظ لم يعين له الشارع حدا مضبوطا.

وقيل: حدها أن يروى الصبى، والمراد به الولد مطلقا، ويصدر أي ينصرف من قبل نفسه.

والقولان للشيخ (1).

وهما في الحقيقة قول واحد، لأن ما ذكره ثانيا مما يدل عليه العرف،

(1) المبسوط 5: 294 ” الخلاف 2: 319 مسألة (3) و 321 مسألة (7).