مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص222
[ أو رضع يوما وليلة.
] العشر لا ينبت اللحم ولا يشد العظم، والخبر المعلل مرشح على غيره عند التعارض، فسقط بها اعتبار كل ما دل على الاكتفاء بالعشر، وتعين القول بالخمس عشرة وإن لم تعتبر أدلته، إذ لا قائل بما فوتة ولا بما بينه وبين العشر، ويبقى ما دل على الخمس عشرة شاهدا وإن لم يكن أصلا.
وبقي في الباب من الصحيح رواية (1) ابن الجنيد الدالة على التحريم بقليله وكثيره، ويجب تخصيصها بما فوقالعشر، جمعا بينها وبين هذه الرواية التي في مرتبتها، ثم ليس فوق العشر ما يجوز التعويل عليه غير الخمس عشرة بالإجماع، فتعين.
وهذا أقصى ما ينبغي تحقيقه في هذا المحل.
وبقي في الباب أخبار (1) شاذة تدل على اعتبار الرضاع سنة وسنتين، لا تعويل عليها بالإجماع.
قوله: ” أو رضع يوما وليلة “.
هذا هو التقدير الثالث، وهو اعتباره بالزمان من غير نظر إلى العدد ولا إلى النشوء، وهو أضبط من الآخرين.
وقد تقدم (3) في رواية زياد بن سوقة ما يدل عليه، لكن قد عرفت حالها.
ويظهر من المصنف والأكثر أن هذه الثلاثة اصول برأسها، لا يتقيد أحدها بالآخر، بل أيها حصل كفى في الحكم.
فإذا رضع يوما وليلة بحيث يكون راويا في جميع الوقت كفى وإن لم يتم العدد.
وهو يختلف باختلاف الأولاد كثيرا، فمنهم من لا يبلغ في اليوم والليلة مقدار العدد المعتبر، ومنهم من يحتاج أزيد، وربما كان المتوسط يأتي على العدد تقريبا.
وقد ظهر من الروايات أن نبات اللحم وشد العظم يحصل بمثل ذلك أيضا.
والاصول الثلاثة
(1) التقدمة في ص: 214 هامش (3).
(2) الوسائل الباب المتقدم ح 13، 16، 17 وب (5) من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 8 و 10.
(3) في ص: 217 هامش (1).