پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص220

[.

] حرم عشر رضعات؟ فقال: دع ذا.

وقال: ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع “.

فلو كان حكم العشر حقا لما نسبه إلى غيره، بل كان يحكم به من غير نسبة، ومع ذلك أعرض عنه ثانيا وأتى بجواب لا دخل له في المطلوب، ولعل هذا يؤذن بنفيه (1) وبعدم التحريم بالعشر رضعات، عكس ما قالوه.

ثم هي معارضة بما رواه عبيد بن زرارة هذا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” سمعته يقول: عشر رضعات لا تحرم شيئا ” (2) وبرواية عبد الله بن بكير عنه عليه السلام قال: ” سمعته يقول: عشر رضعات لا تحرم ” (3) وكلاهما من الموثق، وبصحيحة علي بن رئاب (4) المصرحة بأن العشر رضعات لا تنبت اللحم ولا تشد العظم، وهي أجود ما في الباب.

واما رواية عمر بن يزيد (5) فمع قطع النظر عن سندها إنما تدل من حيث المفهوم، وهو ضعيف عند الجماعة وغيرهم من المحققين.

ومثله الكلام في روايةهارون بن مسلم (6)، ويزيد أنها مضطربة الاسناد، فإن هارون بن مسلم – مع كونه من أهل الجبر والتشبيه، كما نصوا (7) عليه – تارة رواها عن أبي عبد الله عليه السلام بلا واسطة، واخرى رواها عنه بواسطة مسعدة بن زياد العبدي.

ومثل هذا يسقط

(1) في ” و ” بتقية ظ.

(2) لاحظ ص: 217 هامش (3).

(3) قرب الاسناد: 79، التهذيب 7: 313 ح 1300، الاستبصار 3: 195 ح 706، الوسائل 14: 283 ب (2) من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 4.

(4) المتقدمة في ص: 217 هامش (2).

(5) المتقدمة في ص: 216 هامش (5).

(6) المتقدمة في ص: 216 هامش (6).

(7) رجال النجاشي: 438 الرقم 1180، رجال العلامة الحلي: 180.

رجال ابن داود: 210، 283.