مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص219
[.
] مع أن رضاعها ينشر إجماعا، وفي الرواية الاولى جعل المجبور (1) صفة للرضاع، ثم فسره بإحدى النسوة الثلاث.
وفي الثانية جعله منة لامرأة مغايرة للخادم والظئر، فتكون هي الام.
ولم يشترط في الظئر الاستيجار فيشمل المتبرعة.
وفي الاولى قيدها بالمستأجرة فخرجت المتبرعة.
وأما كونها متروكة الظاهر فيظهر معا قررناه من الحصر الذي لا يراد على ظاهره، مع اختلافه في نفسه، مضافا إلى قوله: ” يروى الصبى وينام ” فإن نومه ليس بشرط إجماعا، وكأنه جعله كناية عن شبعه.
وأما استنادهم إلى الروايات التي دلت على اعتبار إنبات اللحم وشد العظمفهي مسلمة، مع ما فيها من الحصر الذي لا يراد ظاهره.
ويبقى عليهم إثبات أن العشر يفيد ذلك، وأقوى ما يدلهم عليه ما ذكروه من صحيح عبيد بن زرارة (2)، وفي دلالته نظر من حيث السند والمتن.
أما السند فإن في طريقه علي بن الحكم، وهو مشترك بين الثقة وغير.
، فإطلاق الصحة عليه في محل المنع، كما أسلفناه مرارا.
وأما المتن ففيه أنه نسب كون العشر يفيد ذلد إلى غيره مؤذنا بعدم اختياره، وفي آخره ما يدل عليه، فإن السائل لما فهم منه عدم إرادته قال له: ” فهل
(1) في هامش ” و “: ” وجدتها مضبوطة بخط الصدوق ابن بابويه بالجيم والباء في كتابه المغنع.
فانه عندي بخطه رحمه الله تعالى.
منه رحمه الله “.
ونقل هذه العبارة عن الشارح، المحقق الداماد في ” ضوابط الرضاع ” عل ما في ” ملاذ الأخيار ” للمجلسي 12: 169.
ولكنه علق عليه بأنه تصحيف وأن المحيح: مخبور بمعنى ما غزر وكثر واستمر من الامر (إلى أن قال) ويحتمل ان يكون بمعنى المعلوم.
فراجع.
وراجع أيضا ص 150.
ونقلها أضا عنه في مجمع البحرين مادة (جبر) وقال في مادة (حبر) انه روي بالحاء – وبالجيم وبالخاء قال: ولعله المواب ويكون المخبور بمعنى المعلوم.
(2) المتقدمة في ص: 216 هامش (4).