پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص218

[.

] سنان، وقد ضعفه الشيخ (1)، والنجاشي (2)، وابن الغضائري (3)، وقال: ” إنه غال لا يلتفت إليه “.

وروى الكشي فيه قدحا عظيما.

وقال الفضل بن شاذان: ” إن من الكذابين المشهورين ابن سنان ” (4).

وفيه من القدح غير ذلك.

وحينئذ فلا عذر للعلامة في قوله في المختلف: ” إنه تبين رجحان قوله في كتاب الرجال ” (5) وأي رجحان يحصل مع قدح هؤلاء الأكابر الذين هم عمدة الطائفة في نقد الرجال؟!مع انه في الخلاصة نقل فيه ما ذكرناه وزيادة، ونقل عن المفيد أنه ثقة، ثم اختار التوقف في أمره (6).

ولا وجه للتوقف، لأن الجارح مقدم مع التساوي فكيف بمن ذكرناه؟ ومع ذلك فالرواية مختلفة الألفاظ، فاسدة الحصر، متروكة الظاهر.

أما الاختلاف فروي كما تقدم، ورواه الشيخ بصيغة: ” قال: لا يحرم من الرضاع إلا المجبورة، أو خادم، أو ظئر، ثم ترضع عشر رضعات يروى الصبي وينام ” (7) والصدوق رواها بحذف قوله: ” ثم ترضع عشر رضعات إلخ ” (8).

وأما فساد الحصر فللإجماع على أن المرضعة التي ينشر رضاعها الحرمة لا تنحصر فيمن ذكر حصره فيهن، لأن المتبرعة خارجة من الحصر [ في الأول ] (9)

(1) الفهرست: 143، رقم ” 609 “، رجال الشيخ: 386.

(2) رجال النجاشي: 328 الرقم 888.

31) رجال ابن داود 1: 174 الرقم 1405 و 2: 273 الرقم 455.

رجال العلامة الحل: 251.

(4) اختيار معرفة الرجال: 507.

(5) مختلف الشيعة 2: 518.

(6) رجال العلامة الحلى: 251.

(7) التهذيب 7: 315 ح 1305.

(8) الفقيه 3: 307 ح 12.

معاني الأخبار: 214.

(9) من ” و ” فقط.