پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص217

[.

] العمل بالمرجوح.

حجة الشيخ والمصنف ومن تبعهما من المتأخرين: رواية زياد بن سوقة:” قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: هل للرضاع حد يؤخذ به؟ فقال: لا يحرم من الرضاع أقل من يوم وليلة، أو خمس عشرة رضعة متواليات، من امرأة واحدة، من لبن فحل واحد ” لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها.

ولو أن امرأة أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد، وأرضعتها امرأة اخرى من لبن فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما ” (1).

وهذه ناصة على المطلوب، ونافية للقول الآخر.

ويشاركها في نفيه أيضا صحيحة علف بن رئاب عن الصادق عليه السلام قال: ” قلت ما يحرم من الرضاع؟ قال: ما أنبت اللحم وشد العظم.

قلت فتحرم عشر رضعات؟ قال: لا.

لأنها لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات (2) “، وموثقه عبيد بن زرارة عنه عليه السلام قال: ” سمعته يقول: عشر رضعات لا يحرمن شيئا ” (3).

ولهم أيضا – أصالة الإباحة واستصحابها.

هذا أقصى حجج الفريقين.

وفي كل منهما نظر: أما حجة الأول: فالآية كما خصصت فيما دون العشر برواياتكم ” كذلك خصصت فيما دون الخمس عشرة بروايات الآخرين، ومعهم المرجح بما سنبينه.

ومثله القول في الخبر.

وتخصيصها بالاجماع ممنوع، لتحقق الخلاف من الفقهاءوالحديث، ومعلومية النسب قد كررنا الكلام عليه فيما سلف.

وأما رواية الفضيل بن يسار فلا نسلم صحتها ” لأن في طريقها محمد بن

(1) التهذيب 7: 315 ح 1304، الاستبصار 3: 192 ح 696، الوسائل 14: 282 ب (2) من ابواب ما يحرم بالرضاع، ح 1.

(2) التهذيب 7: 313 ح 1298، الاستبصار 3: 195 ح 704، الوسائل الباب المتقدم ح 2.

(3) التهذيب 7: 313 ح 1299 ” الاستبصار 3: 195 ح 705، الوسائل الباب المتقدم ح 3.