مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص216
[.
] عشر رضعات يروى الصبى وينام ” (1).
وحسنة حماد بن عثمان عن الصادق عليهالسلام قال: ” لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم ” (2) ونحوه عن عبد الله (3) بن سنان عنه عليه السلام، ثم يقول: الذي ينبت اللحم والدم عشر رضعات، لصحيحة عبيد بن زرارة عن الصادق عيه السلام إلى أن قال: ” فقلت: وما الذي ينبت اللحم والدم؟ فقال: كان يقال: عشر رضعات ” (4).
وروى عمر بن يزيد في الموثق: ” قال: سألت الصادق عليه السلام عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين، فقال: لا يحرم.
فعدت عليه حتى أكملت عشر.
رضعات، قال: إذا كانت متفرقة فلا ” (5) وهو يدل بمفهومه على التحريم مع عدم التفريق.
ومثله رواية هارون بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم، فأما الرضعة والرضعتان والثلاث – حتى بلغ عشرا – إذا كن متفرقات فلا بأس ” (6).
وأنه أحوط، وقول الأكثر، فيكون راجحا، لامتناع
(1) الرواية مختلفة المتن والسند ولم نجدها بهذا المتن في المصادر، راجع الفقيه 3: 307 ح 1474 ومعاني الأخبار: 214 والتهذيب 7: 315 ح 1305 و 324 ح 1334 والاستبصار 3: 196 ح 709 والوسائل 14: 284 ب (2) من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 7 و 11.
وسيأتي الكلام حولها.
(2) الكافي 5: 438 ح 5، التهذيب 7: 312 ح 1294 والاستبصار 3: 193 ح 699، الوسائل 14: 289 ب (3) من أبواب ما يحرم بالرضاع، ح 1.
(3) الكافي 5: 438 ح 1، التهذيب 7: 312 ح 1293، الاستبصار 3: 698 193، الوسائل الباب المتقدم ح 2.
(4) الكا في 5: 439 ح 9، التهذيب 7: 313 ح 1296، الاستبصار 3: 194 ح 701، الوسائل 14: 287 ب (2) من أبواب ما يحرم بالرضاع، ح 18.
(5) الكافي 5: 439 ح 8، التهذيب 7: 314 ح 1302، الاستبصار 3: 194 ح 703، الوسائل 14: 283 ب (2) من أبواب ما يحرم بالرضاع.
ح 5.
(6) الكافي 5: 439 ح 10، التهذيب 7: 314 ح 1297، الاستبصار 3: 194 ح 702، الوسائل 14: 287 ب (2) من أبواب ما يحرم بالرضاع، ح 19.