پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص215

[.

] وذهب أكثر المتقدمين – كالمفيد (1)، وسلار (2)، وابن البراج (3)، وأبي الصلاح (4)، وابن حمزه (5) – ومن المتأخرين العلامة في (6) المختلف وولده فخر المحققين (7)، والشهيد في اللمعة (8).

إلى أن المعتبر عشر رضعات.

وذهب الشيخ (9)، والمصنف، وأكثر المتأخرين (10) إلى اعتبار خمس عشرة.

وكلا القولين لابن إدريس (11) أولهما أولا، وثانيهما ثانيا.

حجة الأولين: عموم الآية (12)، خرج ما دون العشر بالاجماع، نظرا إلى عدم الاعتداد بمخالفة معلوم النسب، فيبقى الباقي.

وقوله صلى الله عليه وآله: ” يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ” (13).

والتقريب كما ذكر.

وصحيحة الفضيل بن يسار عن الباقر عليه السلام: ” قال: لا يحرم من الرضاع إلا المجبور.

قال: قلت: وما المجبور؟ قال: ام تربي، أو ظئر تستأجر، أو أمة تشترى.

ثم ترضع

(1) المقنعة: 502.

(2) المراسم: 149.

(3) المهذب 2: 190.

(4) الكافي في الفقه: 285.

(5) الوسيلة: 301.

(6) مختلف الشيعة 2: 518.

(7) ايضاح الفوائد 3: 47.

(8) اللمعة الدمشقيه: 111.

(9) النهايهة: 461.

والمبسوط 5: 292.

(10) كما في كشف الرموز 2: 123 وجامع المقامد 12: 217.

(11) السرائر 2: 520 و 551.

(12) النساء: 23.

(13) راجع ص: 207 (2).