مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص214
[ ولا حكم لما دون العشر إلا في رواية شاذة.
وهل يحرم بالعشر؟ فيه روايتان، أصحهما أنه لا يحرم.
وينشر الحرمة إن بلغ خمس عشرة رضعة.
] قوله: ” ولا حكم لما دون العشر إلا في رواية شاذة. الخ “.
هذا هو التقدير الثاني، وهو اعتبار عدد الرضعات.
وقد اختلف الأصحاب فيه بسبب اختلاف الروايات، فذهب ابن الجنيد (1) إلى الاكتفاء برضعة واحدة تملأ جوف الولد، إما بالمص أو بالوجور، لعموم قوله تعالى: (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم واخواتكم من الرضاعة، (2) وهو يصدق بالقليل والكثير، ولصحيحةعلى بن مهزيار عن أبي الحسن عليه السلام أنه كتب إليه يسأله عما يحرم من الرضاع، فكتب: ” قليله وكثيره حرام ” (3).
وعن زيد بن على عن آبائه عن علي عليه السلام أنه قال: ” الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحل له أبدا (4).
وروى العامة عن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” تحرم الرضعة ما يحرم الحولان ” (5).
وإلى هذا أشار المصنف بقوله: ” لا حكم لما دون العشر إلا في رواية شاذة ” وكأنه أراد بشذوذها من حيث العمل بمضونها، وإلا فهى أصح ما في الباب مع رواية اخرى، كما ستقف عليه.
(1) مختلف الشيعة: 518.
(2) النساء: 23.
(3) التهذيب 7: 316 ح 1308، الاستبصار 3: 196 ح 711، الوسائل 14: 285 ب (2) من ابواب ما يحرم بالرضاع ح 10.
(4) التهذيب 7: 317 ح 1309، الاستبصار 3: 197 ح 712، الوسائل 14: 285 ب (2) من ابواب ما يحرم بالرضاع ح 12.
(5) لم نجد هذا الحديث مسندا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإنما اسند إلى على عليه السلام فيالتذكرة 2: 619.