مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص213
وهو ما انبت اللحم وشد العظم.] قوله: ” وهو ما أنبت اللحم وشد العظم “.
إتفق أصحابنا على أن مطلق الرضاع ومسماه غير كاف في نشر الحرمة، بل لا بد له من مقدار معين زائد على المسمى.
وهو قول جمع من العامة (1).
ثمقدروه بثلاث تقديرات: إحداها بالأثر، وهو ما أنبت اللحم وشد العظم.
والثانية بالزمان، وهو يوم وليلة.
والثالثة بالمقدار.
وسيأتي الكلام فيهما.
والأول لا خلاف في النشر به، ولقول الصادق عليه السلام: ” لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم ” (2).
وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ” الرضاع ما أنبت اللحم وشد العظم ” (3).
والمرجع في هذا الأثر إلى قول أهل الخبرة كطيبين عارفين.
وتعتبر العدالة والعدد، لأنها شهادة، والأصل استصحاب الحل السابق إلى أن يثبت المحرم.
ويمكن جعله من باب الخبر، فيكفي الواحد.
ومقتضى النصوص والفتاوى اعتبار اجتماع الوصفين، وهما اشتداد العظم ونبات اللحم، فلا يكفي أحدهما.
وفي بعض عبارات الشهيد (4) ما يدل على الاجتزاء بأحدهما.
وهو شاذ، [ بل ] (5) لا دليل عليه.
والبناء في ذلك على تلازمهما غير معلوم.
(1) راجع الإشراف عل مذاهب العلماء 4: 111، المغنى لابن قدامة 9: 193 وجواهر العقود 2 ج 203.
(2) الكافي 5: 438 ح 1، التهذيب 7: 312 ح 1293، الاستبصار 3: 193 ح 698، الوسائل 14: 289 ب (3) من ابواب ما يحرم بالرضاع ح 2.
(3) سنن أبى داود 2: 222 ح 2059، سنن البيهقى 7: 461.
(4) راجع اللمعة الدمشقية: 111.
(5) لم ترد في ” و، م “.