مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص212
[.
] للأول ما لم تلد من الثاني مطلقا، لأن الحمل لا يقتفي اللبن، وإنما يخلقه الله للولد عند وجوده لحاجته إليه، وهو غذاء الولد لا غذاء الحمل.
وقول آخر (1) أنه يكون لما مع انتهائه إلى حال ينزل معه اللبن، وأقله أربعون يوما، لأن اللبن كان للأول، فلما عاد بحدوث الحمل فالظاهر أن الأول رجع بسبب الحمل الثاني، فكان مضافا إليهما كما لو لم ينقطع.
السادسة: أن يكون بعد الوضع.
فهو للثاني خاصة، نتل فيه في التذكرة (2) الإجماع عن الكل، سواء زاد أم لم يزد، انقطع أم اتصل، لأن لبن الأول انقطع بولادة الثاني، فإن حاجة المولود إلى اللبن تمنع كونه لغيره.
واعلم أنه على تقدير الحكم بكون اللبن للثاني في صورة من هذه الصور يعتبر في نشر الحرمة به ما يعتبر في اصل الشرائط.
فإذا كان للثاني حمل لم ينفصل، وحكم بكون اللبن له، يبنى على أن لبن الحمل هل يعتبر في نشر الحرمة أم لا؟ وتد تقدم (3) الكلام فيه.
فالمذكور هنا مجرد نسبة اللبن إلى الأول أو الثاني،ثم يعتبر في حكمه ما تقدم من الشرائط.
واعلم أيضا أن عبارة الكتاب متضمنة بحسب إطلاقها لحكم الصور الست، لأن العبارة تضمنت أربع صور: أولاها الاولى.
والثانية تشمل الثلاثة التي بعدها، الأخيرتان منها بالمنطوق، والاولى بالمفهوم، فإنه إذا حكم بكون اللبن للأول وإن حملت من الثاني، فكونه للأول إذا لم تحمل بطريق أولى، وهو مفهوم الموفقة.
والخامسة والسادسة مذكورتان في العبارة صريحا.
(1) راجع المغني لابن قدامة 9: 209 – 210.
(2) تذكرة الفقهاء 2: 616.
(3) في ص: 208.