پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص210

[ ولو طلق الزوج وهي حامل منه أو مرضع، فأرضعت ولدا، نشر الحرمة كما لو كانت في حباله.

وكذا لو تزوجت ودخل بها الزوج الثانيوحملت.

أما لو انقطع ثم عاد في وقت يمكن أن يكون للثاني، كان له دون الأول.

ولو اتصل حتى تضع الحمل من الثاني كان ما قبل الوضع للأول، وما بعد الوضع للثاني.

] قوله: ” ولو طلق الزوج وهي حامل منه أو مرضع. الخ “.

لما كان حكم اللبن تابعا للنكاح الصحيح فان اتحد فلا كلام في تبعيته له.

وإن تعدد بأن طلق الزوج الأول، أو مات عنها وله منها لبن، أو كانت حاملا منه فوضعت وصارت ذات لبن، فقد يلحق بالأول حتما، وقد يلحق بالثاني، وقد يحتمل الأمرين.

وتوضيحه يتم بذكر صور: الأولى: أن يكون إرضاعها بهذا اللبن قبل أن تنكح زوجا غيره.

فاللبن للأول قطعا كما لو كانت فب حباله.

فيصير الولد منسوبا بالرضاعة إلى المطلق أو الميت، كما هو ابن المرضعة.

ولا فرق بين أن يرتضع في العدة وبعدها، ولا بين طول المدة وقصرها، ولا بين أن ينقطع اللبن ثم يعود وعدمه، مع حصول باقي الشرائط، لأنه لم يحدث ما يحال اللبن عليه، فهو على استمراره منسوب إليه، لكن إن شرطنا كون الرضاع وولد المرضعة في الحولين اعتبر كون الرضاع قبلالحولين من حين الولادة، وإلا فلا.

الثانية: أن يكون الإرضاع بعد أن تزوجت بآخر ولم تحمل منه.

فهو كما لو لم تتزوج، سواء زاد أم نقص أم انقطع ثم عاد.

الثالثة: أن يكون بعد الحمل من الثاني وقبل الولادة.

واللبن بحاله لم ينقطع، ولم يحدث فيه زيادة.

فهو للأول أيضا، عملا بالاستصحاب حيث لم