مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص207
والنظر في شروطه، وأحكامه.انتشار الحرمة بالرضاع يتوقف على شروط:
فلو در لم ينشر حرمة.وكذا لو كان عن زنا.
وفي نكاح الشبهة تردد، أشبهه تنزيله على النكاح الصحيح.
] حد عود الولد، بمعنى أنه يؤثر في الحكم بالنسبة إلى الملاعن لا غير، فلو ارتضع من هذا اللبن مرتضع رقيق الرضاع المحرم، ثم ملكه الملاعن مع اعترافه بالولد المنفى، عتق عليه المرتضع أخذا له بإقراره.
ويحتمل عود اللبن مطلقا ” لأن إرث الولد منه فرع النسب، وجاز أن يكون عدم إرث الملاعن منه مؤاخذة له على فعله، فيعذ ذلك من جملة موانع الارث للنسب، فلا يتعدى حكمه إلى غيره.
قوله: ” أن يكون اللبن عن نكاح.الخ “.
أجمع علماؤنا على أنه يشترط في اللبن المحرم في الرضاع أن يكون من امرأة عن نكاح.
والمراد به هنا الوطء الصحيح، فيندرج فيه الوطء بالعقد دائما، ومتعة، وملك يمين، وما في معناه.
والشبهة داخلة فيه، وإنما خصها بالذكر للتنبيه على الخلاف فيها.
وإلحاقها بالنكاح الصحيح في غيرها هو الأشهر بينالأصحاب، لأنه كالصحيح في النسب، واللبن تابع له، ولعموم قوله تعالى: (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم) (1) خرج منه ما أجمع على خروجه أو دل عليه دليل من خارج فيبغى الباقي، وقوله صلى الله عليه وآله: ” يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ” (2).
وقال ابن إدريس: إن الشبهة لا تنشر حرمة.
ثم بعد ذلك بلا فصل قوى
(1) النساء: 23.
(2) راجع الوسائل 14: 280 ب (1) من أبواب ما يحرم بالرضاع.