مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص206
انتفى عن صاحب الفراش، وكان اللبن تابعا.
ولو أقر به بعد ذلك عاد نسبه، وإن كان هو لا يرث الولد.
] قوله: ” لو أنكر الولد ولاعن انتفى عن صاحب الفراش.الخ “.
لا إشكال في انتفاء الولد عنه باللعان ” ولا في تحريمه إن كان بنتا على الملاعن مع دخوله بأمها، لأنها ربيبة امرأة مدخول بها.
ولو لم يكن دخل بأمها ففي تحريمها عليه وجهان لم يتعرض إليهما المصنف، وإن كان إطلاق عبارته بانتفائه يقتضي عدم التحريم.
ووجهه: انتفاؤها عنه شرعا كبنت المزني بها، ويزيد هنا أنها لا تنسب إليه لغة.
ووجه التحريم: أنها غير منتفية عنه قطعا ” ولهذا لو اعترف بها بعد اللعان ورثته.
وفيه: أن ذلك غير كاف في التحريم، فان البنت المجهولة النسب التي يمكن تولدها منه لو ادعى كونها بنته قبل، مع أنها لا تحرم عليه قبل ذلك.
ويتفرع عليه وجوب القصاص بقتلها، والحد بقذفها، والقطع بسرقة مالها، وقبول شهادتها عليه إن منعنا من قبول شهادة الولد.
واستقرب في التذكرة (1) ثبوت الأحكام، لانه نفى نسبها باللعان، فانتفت توابعه.
واعترافه به بعد ذلك لا يسقط ما ثبت عليه، ولهذا كان الولد يرثه وهو لا يرث الولد، وذلك دليل على عدم عود النسب مطلقا، وإنما العائد إرثه باعترافه، لأنه إقرار في حقه، ولم ينفذ في حق الولد.
إذا تقزر ذلك فاللبن تابع للولد، فإذا انتفى عنه باللعان انتفى اللبن عن الملاعن أيضا.
ولكن هل يعود لو اعترف به كما عاد الولد من وجه؟ لم يتعرض المصنف ولا غيره لذلك.
فيمكن أن يقال بعدم عود اللبن، لأن النسب لم يعد كما قررناه، وإنما عاد إرثه من الملاعن خاصة، وذلك أمر آخر.
ويحتمل أن يعود على
(1) تذكرة الفقهاء 2: 614.