مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص204
فإن أتت به لأقل من ستة أشهر من وطء الثاني، ولستة أشهر من وطء المطلق، الحق بالمطلق.
أما لو كان الثاني له أقل من ستة، وللمطلق أكثر من أقصى مدة الحمل، لم يلحق بأحدها.
وإن احتمل أن يكون منهما استخرج بالقرعة على تردد، أشبهه أنه للثاني.
وحكم اللبن تابع للنسب.
] القولين موجهان، وللإجماع حكم آخر.
وأما ما علل به ابن إدريس (1) التحريم من أن المتولد من الزنا كافر فلا يحل للمسلم، فمبنى على أصل مردود، ومنقوض بما لو تولد من كافر، فإنه يلزمه القول بحله للمتولد منه.
قوله: ” لو طلق زوجته فوطئت بالشبهة.الخ “.
لما بين سابقا أن النسب يثبت بالنكاح الصحيح والشبهة أتبعه بذكر مسألة يمكن فيها اجتماع الأمرين، وهي ما إذا طلق زوجته فوطئت بالشبهة وأتت بولد، فإنه قد يمكن إلحاقه بهما، لكون نكاحهما معا موجبا لإلحاق النسب.
وإنما قيد بالطلاق مع أن إلحاقه بهما ممكن بدونه، كما إذا وطئ زوجته ثم وطئها اخربشبهة، فإن الأقسام تأتي فيه، إلا أنه هنا لا يتوجه الخلاف المذكور في هذه، لثبوت الفراش الملحق للنسب بهما، بخلاف صورة الفرض، فإن فراش الأول قد زال بالطلاق، فكان الثاني أرجح في هذا الوجه، فيتصور الخلاف الذي يأتي تحريره.
وموضع هذه المسألة أحكام الأولاد الآتية في أواخر الكتاب، لكن ذكرت هنا لتعلق أحكام النسب بها كما قلناه.
وحاصلها يرجع إلى أربع صور، لآنه إما أن يمكن لحقوق الولد بالأول خاصة، أو بالثاني خاصة، أو يمكن إلحاقه بهما معا، أو
(1) السرائر 2: 526.