مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص202
[ ثلاثة فروع الأول: النسب يثبت مع النكاح الصحيح، ومع الشبهة.
ولا يثبت مع الزنا.
فلو زنى فانخلق من مائه ولد على الجزم لم ينسب إليه شرعا.
وهل يحرم على الزاني والزانية؟ الوجه أنه يحرم، لأنه مخلوق من مائه، فهويسمى ولدأ لغة.
] قوله: ” النسب يثبت مع النكاح الصحيح، ومع الشبهة. الخ “.
لا خلاف بين العلماء في أن النسب يثبت بالنكاح الصحيح.
والمراد به الوطء المستحق شرعا، ولو في نفس الأمر، وإن حرم بالعارض، كالوطء في الحيض والإحرام.
وقيد بنفس الأمر مع عدم العلم بالاستحتاق ليدخل فيه من زوجه وكيله أو وليه ولم يعلم به، فوطئ بتصد الزنا، فانه لا يقدح في كون النكاح شرعيا وإن أثم بإقدامه عليه معتقدا حرمته.
والتحليل داخل فيه، لأنه إما عقد أو ملك.
ويلحق به وطء الشبهة.
والمراد به الوطء الذي ليس بمستحق مع عدم العلم بتحريمه، فيدخل فيه وطء الصبي والمجنون والنائم وشبهه، فيثبت به النسب كالصحيح.
ولو اختصت الشبهة بأحد الطرفين اختص به الولد.
أما الزنا – وهو وطء المكلف محرمة بالأصالة مع علم التحريم – فلا يثبت به النسب إجماعا.
ولكن هل يثبت به التحريم المتعلق بالنسب، فيحرم على الزاني البنت المخلوقة من مائه، كما يحرم على الزانية المتولد منها بالزنا؟ قال المصنف: ” الوجه أنه يحرم، لأنه متولد من مائه، فهو يسمى ولدا لغة ” لأن الولد في اللغةحيوان يتولد من نطفة آخر من نوعه، والأصل عدم النقل، خصوصا على القول بعدم ثبوت الحقائق الشرعية.
ويشكل بأن المعتبر إن كان هو صدق الولد لغة لزم ثبوت باقي الأحكام المترتبة على الولد، كإباحة النظر ” وعتقه على القريب، وتحريم حليلته، وعدم