مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص201
[ ومثلهن من الرجال يحرم على النساء، فيحرم الأب وإن علا، والولد وإن سفل، والأخ، وابنه، وابن الأخت، والعم وإن ارتفع، وكذا الخال.
] وهي ما ذكرها المصنف.
والثانية إجمالية، وهي أخصر منها.
وهي أنه: يحرم على الانسان اصوله وفصوله، وففول أول اصوله، وأول فصل من كل أصل بعده، أي بعد أول الاصول.
فالاصول: الامهات بالنسبة إلى الذكر، والآباء بالنسبة إلى الانثى.
والفصول: البنات والبنون بالنسبة إلى الأمرين.
وفصول أول الأصول: الأخوات بالنسبة إلى الرجل، والإخوة للانثى (1)، وأولاد الأخ والأخت وإن نزلوا.
وأول فصل من كل أصل بعد الأصل الأول: الأعمام والعمات والأخوال والخالات.
والثالثة: أنه يحرم على الانسان كل قريب عدا أولاد العمومة والخؤولة.
فيحرم على الرجل نساء القرابة مطلقا إلا من دخل في اسم ولد العمومةوالخؤولة، وعلى الانثى ذكور القرابة إلا من دخل في اسم ولد العمومة والخؤولة.
وهذه أجود من الجميع لايجازها ووضوح المراد منها.
توله: ” ومثلهن من الرجال يحرم على النساء.
الخ “.
لما كان تحريم النكاح من أحد الطرفين يقتضي التحريم أيضا من الطرف الآخر لا محالة، كان الحكم بتحريم الام – وإن علت – على الولد – وإن نزل – مقتضيا لتحريم الولد – وإن نزل – على الام وإن علت.
وكذا القول قي البواقي.
وهذا هو النكتة في تخصيص الله تعالى في الاية (2) المحرمات على الرجال، ولم يذكر العكس
(1) كذا في إحدى الحجرتين.
وفى سائر النسخ: الإخوة بالنسبة إلى الرجل والأخوات للانثى.
(2) النساء: 23.