پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص200

[.

] [ والجدة ] (1) وإن علا، والمحرم منهن يشمل الحقيقة والمجازية.

وضابط المحرم من العمات: كل انثى هي أخت ذكر ولدك بواسطة أو بغير واسطة، وقد يكون من الام كأخت أب الام.

وضابط الخالة المحرمة: كل انثى هي اخت انثى ولدتك بواسطة أو بغير واسطة، وقد يكون من جهة الأب كأخت امالأب.

وقد علم بذلك أن المراد بعلو العمة عمة الأب أو الام وعمة الجد فصاعدا، وبعلو الخالة خالة الام أو الأب وخالة الجد وإن علا.

وأما عمة العمة فقد تكون محرمة، كما إذا كانت العمة القريبة عمة لأبيه وامه أو لأبيه، لأنها حينئذ تكون أخت جده أي الأب، فتكون عمة.

وقد لا تكون محرمة، كما لو كانت القريبة عمة للام، لأن عمتها حينئذ تكون أخت زوج جدته ام أبيه، وأخت زوج الام لا تحرم فأخت زوج الجدة أولى.

وكذا القول في خالة الخالة، فان الخالة القريبة إن كانت خالة لأب وام أو لام فخالتها تحرم عليه.

وإن كانت خالة لأب خاصة فخالتها لا تحرم عليه، لأن ام خالته القريبه تكون امرأة جده لا أم امه، فأختها تكون أخت امرأة الجد، وأخت امرأة الجد لا تحرم عليه.

وجملة الأمر: أن المحرم من جميع ما ذكر من النساء ما يشمل الحقيقة والمجاز، إلا الأخت، فإنه لا مجاز فيها.

فإما أن تكون الآية جارية على ما يشمل المجاز والحقيقة كما عدد، وهو الأظهر، وإما أن يراد منها الحقيقة، واستفيد المجاز من دليل آخر.

واعلم أن للفقهاء في ضبط المحرمات بالنسب عبارات، إحداها تفصيليه،

(1) من ” م ” فقط.