پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص199

[.

] وبنات الأخت) (1).

فالأم والجدة وإن علت واحدة من السبع، وهي الام.

وضابطها هنا: كل انثى ولدتك، أو ولدت من ولدك، ذكرا كان أم انثى.

وبعبارة أخرى: كل انثى ينتهي إلها نسبك بالولادة بواسطة أو بغير واسطة.

وإنما عطف المصنف الجدة على الام مؤذنا بالمغايرة بينهما – مع إدراجها معها في عد السبع – للتنبيه على فائدة، وهي أن الام التي أطلق الله تعالى تحريمها في الآية يراد بها ما ذكرناه معا يشمل الجدة، ولكن إطلاقي ما على هذا المعنى مجازى، لأن الجدة لا يشملها اسم الام حقيقة، وكذا الأب لا يتناول الجد كذلك، وإن اريد به في هذا الباب ما يشمله.

وإنما كان إطلاقهما على المعنى الأعم مجازا لوجود علامات المجاز فيه، فانه لا يتبادر إلى الذهن عند إطلاق اسم الام والأب الجد والجدة، بل يحتاج في فهم ذلك إلى قرينة، ويصح سلبه عنه، فيقال: هذا أبي لا جدي، وهذه امي لا جدتي، وغير ذلك من علامات المجاز.

فهذا وجه جمعه بينهما مع إطلاقه أولا الام على ما يشملهما.

ومثله القول في البنت، فإنها واحدة من السبع كما في الآية، ويراد بها هنا مايشمل بنت البنت وإن سفلت.

وضابطها: كل انثى ولدتها، أو ولدت من ولدها، ذكرا كان أو انثى، بواسطة أو بغير واسطة.

وهذا المعنى ليس مرادا هنها عند الإطلاق في غير هذا الباب، لما عرفت من أن أولاد البنات لا يدخلون في اسم الأولاد في الوقف وألوصية وغيرهما.

ومثله ما لو وقف على بناته، فإنه لا تدخل فيهن بنات البنات.

وكذا القول في بنات الأخ وبنات الأخت، فإنه يراد بهن هنا ما يشمل السافلات مع عدم دخولهن في إطلاق اللفظ.

وكذا قي العمات والخالات، فإنهن يطلقن حقيقة على اخوات الأب وأخوات الام ” ومجازا على أخوات الجد

(1) النساء: 23.